responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 337

فرق بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين ، وبين المطلق وبين العام المتناول الجميع ما يتجدد منها ما دامت موجودة ، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر ، كالسنة الفلانية من المتجددة ، والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدد ما استفيد من الفظ يدل عليه ، كقوله كل حمل تجدد ، أو كل ثمرة يتجدد أو نحو ذلك ، ولو كانت بما في المتن.

ففي المسالك بني على أن « ما » الموصولة للعموم أم لا؟ ومع الشك فالواحد معلوم ، والأصل عدم الوصية في غيره ، وفيها أيضا أنه يبقى بحث آخر ، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا لأنها بصيغة المضارع ، وهل يدخل الموجود حال الوصية يبني على أن المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال أم يختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين الأصوليين والنحويين ، وعليه يتفرع الحكم والأقوى دعم دخول الموجود للشك في تناوله للحال ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على المختار عند الأصوليين ، وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.

قلت : قد يقال على الأول أنه يمكن إرادة العموم ، وإن لم نقل بأن « ما » الموصولة له ، باعتبار اقتضاء تمليك الطبيعة ، لا بشرط جميع أفرادها على ما هو مقرر في نحوه ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) والكلب نجس ، وغير ذلك من الأحكام المقتضية ذلك ، بخلاف مثل الأمر المقتضي تحقق الامتثال به بفرد واحد.

ومن هنا احتمل في جامع المقاصد إرادة العموم بالوصية المطلقة ، وإن استضعفه واكتفى بالفرد الواحد ، لكنه لا يخلو من قوة ، وعلى الثاني بأن مقتضى الاشتراك في المضارع التوقف ، أو الرجوع إلى القرعة ، لا التخصيص بالمتجدد.

نعم قد يقال : إنه المنساق عرفا في مثل الفرض والله العالم.

وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك أنه لو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير ذلك من المنافع سواء كانت أعيانا أو غير أعيان على التأبيد ، أو مدة معينة صح من غير خلاف فيه عندنا ، ولا إشكال ، ولا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست