في المقام ، بل
الموهن لها متحقق ، ومشتملة على الاستدلال المعلوم ارادة القريب منه ، ضرورة أن
استعماله في ذلك لا يقتضي الانحصار فيه ، مع أنه قد ورد كثيرا في القرآن في أمكنة
متعددة غير مراد منه ذلك ، فلا ريب أن الأقوى مساواته لغيره من الألفاظ السابقة
كلفظ العظيم. والله العالم.
والوصية بما دون
الثلث أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع وهكذا للمروي في محكي الحواشي للشهيد عن سعد [١] « مرضت مرضا
شديدا فعادني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لي أوصيت؟
قلت : نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أوصى بالعشر
فقلت : يا رسول الله إن مالي كثير وذريتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يناقصني وأناقصه
حتى قال : أوصى بالثلث ، والثلث كثير ».
ولقول الباقر عليهالسلام[٢] « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ، وإن أوصى بالربع أحب
إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ، وقد بالغ » وفي خبر آخر [٣] « من أوصى بالثلث
فقد أضر بالورثة » وفي القوى [٤] « إن الثلث حيف » ، وفي القوى أيضا [٥] « ما أبالي أضررت
بولدي أو سرقتهم ذلك المال » إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية
الوصية بالربع والخمس من الثلث.
بل عن المقنعة أنه
كذلك عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، كما أنه يستفاد منها أيضا استحباب
مطلق الأقلية منه الذي قد أفتى به جماعة ، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص
عليه ، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك ، بل يستفاد منها كراهية
الوصية بالثلث.
نعم قد يشكل ذلك
بما دل على الأمر بالوصية به ، وبالمحكى من
فعل الصادق عليهالسلام « من الوصية به » [٦] ومن ذلك قال في
المحكي عن المبسوط : إنه كان الورثة أغنياء استحب له أن