responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 328

والوجه عند المصنف وثاني المحققين والشهيدين وفخر المحققين وغيرهم الأول لأن إخراجه من الإرث أعم من الوصية بالمال لباقي الورثة ، وإن لزم رجوع الحصة إليهم ، إلا أن ذلك ليس بالوصية ، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارث وربما لم يكن حال الوصية عالما بالوارث ، كما لو لم يكن له إلا ذلك الولد ولا يعلم من يرثه ، ولم يخطر على باله ، فلا دلالة في اللفظ مطابقة ولا تضمنا ، بل ولا التزاما ، لانتفاء شرطها بانتفاء الانتقال إلى اللازم بتصور الملزوم خاصة أو مع الوسط.

لكن قد يقال له أن الوصية بالإخراج وإن لم تكن وصية بالباقي للباقي لكنها نفسها وصية ، ضرورة عدم الفرق فيها بين الأمر والنهي والإعطاء وعدمه ، في نفوذ جميع ما أوصى به من الثلث ، فهو كما لو صرح بإخراجه من الثلث ، فإنه لا إشكال في اختصاص غيره من الورثة به ، لا الوصية به لهم ، بل لإخراج الولد مثلا منه ، فيبقى إرثا لغيره ، ولا يعتبر في الوصية قصد الوصية ، كما لا يعتبر فيها سوى العهد بما أراده ، والشارع لم يقطع سلطنته عن الثلث ، بل أبقاها ، فهو مسلط عليه دفعا ومنعا ، فإذا أخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار الثلث الذي له تسلط عليه ، ولم ينفذ في غيره ، كما لو أعطى المال كله لبعضهم ، فإنه ينفذ بمقدار الثلث دون غيره كما هو واضح.

ومن هنا يقوى ما سمعته من الفاضل ، وإن لم يكن لما ذكره من الحكم بالوصية بالباقي للباقي كي يرد عليه ما عرفت ، بل لأن الإخراج نفسه وصية يمكن امتثالها ، فيستحق غير المخرج الثلث بالإرث.

هذا كله بناء على البطلان في أصل الإخراج لما تقدم ، ولكن فيه رواية بوجه آخر مهجورة العمل وهي‌ رواية علي بن السري [١] قال : « قلت : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلى وأن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني بأن أخرجه عن الميراث ، قال : أخرجه ، وإن كنت صادقا فيصيبه خبل ، قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست