والوجه عند المصنف
وثاني المحققين والشهيدين وفخر المحققين وغيرهم الأول لأن إخراجه من الإرث أعم من
الوصية بالمال لباقي الورثة ، وإن لزم رجوع الحصة إليهم ، إلا أن ذلك ليس بالوصية
، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارث وربما لم يكن حال الوصية عالما بالوارث ، كما
لو لم يكن له إلا ذلك الولد ولا يعلم من يرثه ، ولم يخطر على باله ، فلا دلالة في
اللفظ مطابقة ولا تضمنا ، بل ولا التزاما ، لانتفاء شرطها بانتفاء الانتقال إلى
اللازم بتصور الملزوم خاصة أو مع الوسط.
لكن قد يقال له أن
الوصية بالإخراج وإن لم تكن وصية بالباقي للباقي لكنها نفسها وصية ، ضرورة عدم
الفرق فيها بين الأمر والنهي والإعطاء وعدمه ، في نفوذ جميع ما أوصى به من الثلث ،
فهو كما لو صرح بإخراجه من الثلث ، فإنه لا إشكال في اختصاص غيره من الورثة به ،
لا الوصية به لهم ، بل لإخراج الولد مثلا منه ، فيبقى إرثا لغيره ، ولا يعتبر في
الوصية قصد الوصية ، كما لا يعتبر فيها سوى العهد بما أراده ، والشارع لم يقطع
سلطنته عن الثلث ، بل أبقاها ، فهو مسلط عليه دفعا ومنعا ، فإذا أخرج بعض الورثة
عن المال كله نفذ في مقدار الثلث الذي له تسلط عليه ، ولم ينفذ في غيره ، كما لو
أعطى المال كله لبعضهم ، فإنه ينفذ بمقدار الثلث دون غيره كما هو واضح.
ومن هنا يقوى ما
سمعته من الفاضل ، وإن لم يكن لما ذكره من الحكم بالوصية بالباقي للباقي كي يرد
عليه ما عرفت ، بل لأن الإخراج نفسه وصية يمكن امتثالها ، فيستحق غير المخرج الثلث
بالإرث.
هذا كله بناء على
البطلان في أصل الإخراج لما تقدم ، ولكن فيه رواية بوجه آخر مهجورة العمل وهي رواية علي بن السري [١] قال : « قلت :
لأبي الحسن موسى عليهالسلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلى وأن ابنه جعفرا وقع على أم
ولد له فأمرني بأن أخرجه عن الميراث ، قال : أخرجه ، وإن كنت صادقا فيصيبه خبل ،
قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.