مثلا ، كما أن
المتجه التروي والتربص في الصرف في وجوه البر حتى ييأس من معرفة الوجه الذي قد
أوصى به ، بمراجعة دفتر أو شاهد ونحوه ذلك ، فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البر ،
ولا عبرة باحتمال التذكر فيما يأتي من الزمان ، لصدق النسيان ، الذي قد علق عليه
الحكم في النص والفتوى.
ثم إن الظاهر من
المتن وغيره إرادة المثال من نسيان الوجه ، وإلا فلا فرق بين نسيان الوجه والوجوه
، لاتحاد المدرك ، بل ظاهر الخبر ذلك ، بل لا يبعدون كون الحكم كذلك في غير صورة
النسيان ، كما إذا لم يعثر على ما رسمه الموصى في وصيته ، وإن علم انه قد رسم
وجوها مثلا ، أو نحو ذلك ، واحتمال إيقاف المال في ذلك ونحوه اقتصارا فيما خالف
وجوب حفظ مال الغير على المتيقن ضعيف جدا ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو أوصى بسيف
معين وهو في جفن بفتح الجيم دخل الجفن والحلية في الوصية وفاقا للمشهور ، بل في
ظاهر المحكي عن السرائر والمقتصر وإيضاح النافع الإجماع عليه ، بل عن كشف الموز ما
رأيت أحد أقدم على منع الرواية الواردة في السيف وعن المهذب البارع كل الأصحاب
مطبقون على العمل بها ، أي رواية أبي جميلة المفضل بن صالح [١] « كتبت الى أبي
الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد ، وليس لك الحلية.
فكتب إلى : السيف له وحليته ».
وخبره الآخر «
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل
وليس لك المال فقال : لا بل السيف بما فيه له قال : فقلت : رجل أوصى بصندوق وكان
فيه مال ، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال الصندوق بما فيه له »
فهما مضافا إلى ما عرفت ، وإلى العرف الشاهد على ذلك الحجة في المقام ، ولا يقدح
فيه عدم دخول شيء منهما في مسماه لغة ، ضرورة كفاية العرف وتقدمه على اللغة ، على
أنه قد يقال : إن ذلك من توابع الوصية بالسيف لا للدخول في المسمى كثياب العبد
ورحل الدابة ومفتاح الدار ، ونحو ذلك من التوابع التي يشهد العرف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ ١.