التصريح بذلك ، بل
التحديد لمن أوصى بالجزء وعلم منه عدم إرادة مطلق مسماه ، وعدم ما ينافي التحديد
بالعشر ، والظاهر اختصاص هذا التحديد بالوصية ، ولا يسرى منها إلى غيرها ، وإن كان
قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على الاستدلال التقريبي لا التحقيقي ، بل لو
أوصى بجزء الجزء احتمل عدم التعدية ، والرجوع إلى مطلق المسمى ، ومع فرض العلم
بعدم إرادة يقتصر على ما علم إرادته ، وتمثيل بغيره ، أو ينحصر الامتثال بمظنون
الإرادته ، ويحتمل التعدي ، فيحمل حينئذ على عشر العشر عندنا ، أو على سبع السبع
على القول الآخر.
وكيف كان فمن
الغريب ما عن الصدوق من الجمع بين النصوص بأنه قد جرت العادة في السابق لأصحاب
الأموال بتجزية المال تارة عشرة ، وأخرى سبعة فينصرف الجزء حينئذ على حسما وقع من
التجزية ، وقال أيضا : إن حمل الجزء على العشر والسبع إنما يصح إذا كانت الوصية من
العارف باللغة دون غيره من جمهور الناس ، فإنه لا تصح الوصية منه بذلك ، حتى
يبينه.
وهو كما ترى فيه
نظر من وجوه تظهر بأدنى ، تأمل مما قدمناه ، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره
حكاه ، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينة لا معها ، ولا وجه للبطلان
مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما
يتمول ، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الألفاظ والله العالم.
ولو كان أوصى بسهم
كان ثمنا عند الأكثر ، بل المشهور ، بل ظاهر إيضاح النافع الإجماع عليه ، كما عن
السرائر أنه المعمول عليه.
لصحيح البزنطي [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : انما
الصدقات » وكذا حسن صفوان [٢] عن الرضا عليهالسلام وموثق السكوني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام
وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك
إلى قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] « في رجل أوصى عند موته بسهم ، ولم يبينه فاختلف الورثة في
معناه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.