responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 32

عليه‌السلام « الوقوف على حسب » إلى آخره ونحوه والحث على الإحسان والمعروف وصلة الأرحام ، وربما كان فيه تأليف لقلوبهم وميلهم إلى الإسلام ، ولأن‌ « لكل كبد حرى أجر [١] » والنهي عن الموادة من حيث كونه محادا ومحاربا ، وإلا لحزم محادثتهم والتعارف معهم ونحوه ، وتحريم تغييره من حيث كونه وقفا ، لا ينافي جوازه من حيث كونه مال حربي ، لا أقل من أن يكون التعارض من وجه ، ولا ريب في رجحان الأخير ، ومع الإغضاء عن ذلك كله ، فالنهي عن الموادة لا يقتضي الفساد إذا كانت في عقد من العقود بل أقصاها الإثم.

ولكن فيه ـ بعد إمكان إرادة خصوص الذمي الذي ستعرف الحال فيه من الإطلاق كما عن الشهيد وجماعة ، وأن يراد من معقد الإجماع المزبور ما لا يشمل الوقف عليهم ، الذي هو أولى بالمنع من الوصية التي أطبقوا على ما قيل إلا من شذ على عدم جوازها له بل ظاهر المبسوط الإجماع على ذلك ـ أن ضرورة الشريعة تقتضي الحث على قطع رحم الكفر ، وعلى الإسائة لهم بكل ما يمكن ، لأنهم شر دواب الأرض المؤذية وأن الفساد على تقدير اعتبار القربة فيه واضح ، لمعلومية عدم كون العبادة محرمة ، بل وعلى العدم أيضا للنهي عن نفس العقد الذي هو فرد المقتضى للبر والموادة كالنهي عن فرد الإعانة على الإثم ، وليس هو الأمر خارجي كالبيع وقت النداء والظاهر أن ذلك مبني الفساد عندهم ، لا ما في الرياض من عدم صلاحية الحربي للملك الذي هو مقتضى الوقف ، ولا أقل من أن يكون محل شك ، والأصل الفساد ، إذ هو كما ترى مناف للضرورة وما سمعته من إباحة ماله لا يقتضي ذلك ، بل هو ظاهر في خلافه كظهور أدلة التمليك في ذلك أيضا ، بل هو كالضروري من مذهبنا.

نعم قد يتوقف بناء على الصحة في تملك المسلم منه بالاغتنام ونحوه ، لكونه وقفا لمسلم جامعا للشرائط ، اللهم إلا أن يرجح ما دل على أن ماله في‌ء للمسلمين على ذلك بعد فرض تناول ذلك لمثل هذا المال له ، كما أومأنا إليه سابقا ، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه ، فتأمل جيدا والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست