فيه ولا في السنة
استعمال مطلقه في أقل من ذلك ، فلا ينافيه حينئذ استعماله في الأكثر ، ضرورة كون
المراد التحديد بأقل مصداق استعمل فيه مطلقة ، فيجزي فيه حينئذ كما يجزى الأكثر
منه ، وحينئذ فاستعماله في السبع في قوله تعالى [١]( لَها
سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) لا يقتضي التحديد
به ، لكون العشر أقل منه ، ومن ذلك ترجح هذه النصوص التي تضمنت التحديد به.
لصحيح البزنطي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة ، إن الله يقول : لها سبعة
أبواب » إلى آخره.
وخبر إسماعيل بن
همام الكندي [٣] عن الرضا عليهالسلام « في رجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة ، إن الله
يقول : لها » إلى آخره.
والمرسل في المحكي
عن إرشاد المفيد [٤] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوارث
بعده في ذلك ، فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلي قوله : لها » إلى آخره
مضافا إلى قصورها عنها عددا ، بل ودلالة.
فمن هنا حملها
الشيخ على استحباب إعطاء السبع للوارث ، ولا بأس به بعد رجحان الأولى عليها ، لما
عرفت ، وباتفاقها جميعا على عشر المال بخلاف روايات السبع فإن ما سمعته منها يدل
على سبع الأصل.
وخبر الحسين بن
خالد [٥] يدل على سبع الثلث قال « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه » ويمكن
حمله على معلومية إرادة السائل ثلثه من ماله ، لا جميع المال.
وعلى كل حال
فالقول بالعشر هو الأقوى ، وقد عرفت أنه تحديد شرعي لما لم يقصد الموصى خلافه ،
أما لو علم قصده ، اتبع لو علم منه إرادة المطلق الشامل للعشر وغيره ، الذي هو
بمنزلة