كذلك ثم يخفيان ثم
يخرج أحدهما ، ويعمل عليها ، وهكذا مع التعدد كما أنه يرجع إليها أيضا لو اشتبه
الحال في وجود الأول وعدمه ، ثم على تقديره ففي تعيينه ، وإن كان كيفيتها حينئذ
باستخراج وجود أول وعدمه أولا ، فإن خرج أن فيها أول ، استعملت في إخراجه حينئذ
بالكيفية السابقة.
ولو أوصى بوصايا
تزيد على الثلث ، فلم يجز الوارث شيئا معينا منها ، ولكن لم يعلم أنها على الترتيب
على الوجه يكون المعين الذي لم يجزه الوارث هو الزائد على الثلث أو كانت الوصايا
دفعة ، أقرع أولا لبيان أنها دفعة أو مرتبة ، فإن كان الأول ، أقرع أيضا لإخراج ما
يختص بعدم الإجازة منها ، فإن الظاهر عدم الخيار للوارث في ذلك لأن أقضى ماله عدم
إجازة الزائد ، وأما تعيينه بعد فرض تعلق حق الوصية في الجميع فبالقرعة ، وإن كان
الثاني ، جعل جميع المحتملات سهاما متعددة ، واستخرج أحدها وعمل عليه ، وبالتأمل
في نحو ذلك يظهر لك الحال في فروع متعددة ، والله العالم.
ولو أوصى بعتق
مماليكه ، دخل في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه بناء على صدق اسم المملوك
على الكل والبعض ، وإن كان لا يخلو من شيء في عرف هذا العصر ، وعمومية الجمع
المضاف ، إنما هي فيما يصدق عليه مفردة ، لكن ليس محل البحث هنا من هذه الجهة ، إذ
يمكن بحيث يتناول ذلك ولو بالقرينة.
إنما الكلام في
أنه إذا فعل ذلك أعتق نصيبه حسب كما هو المعروف بين الأصحاب بل ربما ظهر من بعضهم
الإجماع عليه ، لأصالة عدم السراية ، ولأن العتق إنما حصل بعد الموت ، ولا مال
بعده للموصى كي يقوم عليه ، أوكما قيل : والقائل الشيخ في نهايته وتبعه الفاضل في
المحكي من مختلفه يقوم عليه حصة شريكه ، ان احتمل. ثلثه ذلك ، وإلا أعتق منهم ما
يحتمله الثلث خاصة وبه رواية فيها ضعف كما في المسالك ، لكن في الفقيه روايته عن
البزنطي عن أحمد ابن زياد المزبور ، وهو من أصحاب الإجماع ، بل قيل : أنه لا يروي
إلا عن ثقة [١].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ وفيه فكتب عليهالسلام ( بدل فقال ).