وعلى كل حال فما
عن بعضهم ـ من أن الوصية بالربع والسدس في نحو مفروض المتن رجوع عن الأول ـ واضح
الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه بل قيل : أنه غير معروف القائل بل عن التحرير وغيره
نسبة أصل الحكم إلى علمائنا.
نعم لو أوصى بثلثه
الراجع إليه لواحد ، وبثلثه كذلك لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني للتضاد
في متعلق الوصية الذي قد فرض اتحاده واختلاف الموصى له فليس إلا الرجوع نحو الوصية
بعين مخصوصة لزيد ، ثم الوصية بها نفسها لعمرو ونحوه ما كان بمعناه مما يحصل به
التضاد صريحا أو ظاهرا ، أما لو قال : ثلث مالي لزيد ، ثم قال : ثلث مالي لعمرو لم
يكن رجوعا لعدم العلم والظن بالاتحاد اللهم إلا أن يكون عرف أو قرينة تدل على
ارادة الثلث الراجع إليه من ذلك ، فإنه يكون رجوعا أيضا ، كما أنه لو كان عرف أو
قرينة تقضى بأن المراد من « ثلثي » لو فرض الاقتصار عليه في الوصية ثلث المال ، لا
الراجع إليه خاصة ، لم يكن رجوعا لعدم التضاد حينئذ بل يعطى الأول ثلثه الراجع
إليه الذي صادفته الوصية الأولى ، ويتوقف في الثانية على الإجازة.
لكن المعروف بين
الأصحاب أنه بإضافة الثلث إلى نفسه يكون رجوعا ، بل عن خلاف الشيخ أن إجماع الفرقة
وأخبارهم على الرجوع في ثلث ماله الذي لا ريب في أولوية المفروض منه كما عن
التحرير نسبته إلى علمائنا ، بل اعترف به أيضا في جامع المقاصد.
فما عن المهذب
والمختلف والإيضاح ـ من أنه ليس رجوعا لعدم الصراحة في إرادة ثلثه الراجع إليه ،
إذ هو ما دام حيا جميع المال في قبضته ومنسوب إليه ، ولعله لذا توقف فيه في
القواعد ، بل ومحكي التحرير ، وان نسبه الى علمائنا ـ ضعيف ، ضرورة كفاية الظهور
في الرجوع كالتصريح ، لصلاحية كل منهما لقطع الاستصحاب ودعوى عدم الظهور أيضا كما
ترى ضعيفة ، ومع تسليمها فالأمر سهل ، ضرورة رجوع النزاع إلى مفهوم عرفي يختلف
باختلاف الأزمنة والأمكنة.
وقد ظهر لك من ذلك
أن موضوع المسألة الأولى التي قلنا يبدأ بالأول فالأول فيها ، تعدد الوصايا مع عدم
التضاد بينها ، وإن امتنع العمل بها جميعها ، لقصور الثلث أو المال ، بخلاف