وتمام النظر فيه
يحصل في العقد ، والشرائط ، واللواحق
الأول : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة كما في القواعد
والتنقيح وإيضاح النافع والكفاية على ما حكى عن بعضها بل وفي النافع واللمعة أيضا
لكن ترك ذكر العقد ، كما هو المحكي عن المبسوط ، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة
والسرائر والجامع والمهذب البارع ، ومجمع البرهان إلا أنه تبديل الإطلاق بالتسبيل
كما في النبوي [١] « حبس الأصل وسبل المنفعة » إلا ان المتأخرين أبدلوه
بالإطلاق لما قيل من أنه أظهر في المراد من التسبيل الذي هو إباحتها للجهة الموقوف
عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك ، لكن في الصحاح سبل فلان ضيعته أى
جعلها في سبيل الله تعالى ، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى ، بناء على ارادة
ذلك من الإطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى ابداله بذلك في المتن وغيره لإشعاره
باعتبار القربة حينئذ وأنه من الصدقات ، كما في النهاية ومحكي المراسم أن الوقف
والصدقة شيء واحد ولعله لذا عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية ، بل في المسالك
ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح « قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية
الوقف ».
وعلى كل حال فقد
ذكرنا غير مرة أن المقصود من أمثال هذه التعاريف التمييز في الجملة ، فلا ينبغي
نقض تعريف المصنف بالسكنى وأختيها ، والحبس ، وتعريف الدروس بنذر الصدقة والوصية
ولا الجواب عن الأول بإرادة الحبس على الدوام ، وكان الاختلاف في ذكر العقد