responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 292

ذلك ، ضرورة كونها عوضا عن نفسه ، كالقيمة للتالف ، فتعلقه بها أشد من تعلق وارثه ، ولذا أدخلها الشارع في أمواله وعلق بها ديونه ووصاياه ، بل ربما كان ذلك هو الوجه في دية العمد أيضا ، وإن قلنا ان الواجب به أولا القصاص الذي هو غير قابل لتعلق الدين والوصية به.

لكن لما لم يستوفه الوارث وأراد الصلح بالدية تعلقت بها الوصايا والديون ، لأنها في الحقيقة أيضا عوض عن نفس المجني عليه ، وقيمة له فتتعلق بها الوصايا والديون.

مضافا إلى ترك الاستفصال‌ في خبر عبد الحميد [١] « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا قال : أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين ».

وفي خبر يحيى الأزرق [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذا أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم. قلت : هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدين فعليهم أن يقضوا دينه ».

بل هو صريح‌ خبر أبي بصير [٣] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قلت : فان هو قتل عمدا ، وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره ، » وهو مع صراحته بوفاء الدين من ديته في العمد ، فيه رمز إلى ما ذكرناه من الوجه في ذلك.

ومن هنا لم يفرق المشهور بين الديتين بالنسبة إلى تعلق الديون والوصايا بل قيل : إنه قد حكى إجماعات على ذلك ، وإنه لم يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميت ، وهو اجتهاد في مقابلة النص نحو ما وقع من بعضهم في المقام من الإشكال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الديون الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الديون الحديث ـ ٢.

[٣] الفقيه ج ٤ ص ٨٣ الرقم ٢٦٤ والخبر عن علي بن أبي حمزة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست