ذلك ، ضرورة كونها
عوضا عن نفسه ، كالقيمة للتالف ، فتعلقه بها أشد من تعلق وارثه ، ولذا أدخلها
الشارع في أمواله وعلق بها ديونه ووصاياه ، بل ربما كان ذلك هو الوجه في دية العمد
أيضا ، وإن قلنا ان الواجب به أولا القصاص الذي هو غير قابل لتعلق الدين والوصية
به.
لكن لما لم يستوفه
الوارث وأراد الصلح بالدية تعلقت بها الوصايا والديون ، لأنها في الحقيقة أيضا عوض
عن نفس المجني عليه ، وقيمة له فتتعلق بها الوصايا والديون.
مضافا إلى ترك
الاستفصال في خبر عبد الحميد [١] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم
أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا قال : أما إذا أخذوا الدية
فعليهم أن يقضوا الدين ».
وفي خبر يحيى
الأزرق [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذا أهله الدية من
قاتله أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم. قلت : هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا
الدين فعليهم أن يقضوا دينه ».
بل هو صريح خبر أبي بصير [٣] عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قلت : فان هو قتل عمدا ، وصالح أولياؤه قاتله على
الدية ، فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال : بل
يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره ، » وهو مع
صراحته بوفاء الدين من ديته في العمد ، فيه رمز إلى ما ذكرناه من الوجه في ذلك.
ومن هنا لم يفرق
المشهور بين الديتين بالنسبة إلى تعلق الديون والوصايا بل قيل : إنه قد حكى
إجماعات على ذلك ، وإنه لم يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس في باب قضاء
الدين عن الميت ، وهو اجتهاد في مقابلة النص نحو ما وقع من بعضهم في المقام من
الإشكال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الديون الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الديون الحديث ـ ٢.
[٣] الفقيه ج ٤ ص ٨٣
الرقم ٢٦٤ والخبر عن علي بن أبي حمزة.