responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 275

لصحيح أبي ولاد [١] المروي في الكتب الثلاثة عن الصادق عليه‌السلام من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته ».

فما عن ابن إدريس من صحة وصيته واضح الضعف على أصولنا ، وإن نفى عنه البأس في محكي المختلف واستحسنه في محكي الروضة وإيضاح النافع ، وكذا المسالك إلا أنه كما ترى اجتهاد في مقابلة النص ، المعمول به الجامع لشرائط الحجية والعمل بل وكذا ما في القواعد ، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجهان وأغرب من ذلك قوله فيها أيضا : وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال ، إذ هو كما ترى.

نعم لو أوصى ، ثم قتل نفسه قبلت وصيته على حسب وصية غيره ، بل لا اشكال كما لا خلاف أجده فيه ، للصحيح السابق مضافا إلى الأصول والعمومات ، ولا يقاس الأول عليه ، لحرمته عندنا ، مع إمكان إبداء الفرق بأن الأول بفعله ذلك بنفسه كان كمن زال عقله ، لا تقبل وصيته المتأخرة بخلاف الثاني الذي هو كن زال عقله بعد ايصائه ، بل ربما جعل وجه النص ذلك ، أو أن عدم القبول في الأول لكونه غير مستقر الحياة ، أو لأن الثلث بالنسبة إليه كالإرث بالنسبة إلى غيره ممن يحرم من الإرث بقتله الموروث عمدا ، فكذلك هذا ، يحرم من الثلث عقوبة ، والجميع علل بعد السماع ، وإن كان خيرها آخرها.

نعم ينبغي الاقتصار فيما خلاف الأصل على المتقين ، وهو الوصية في الثلث ، أما غيره الذي لم يستلزم وصيته في الثلث كمكان الدفن والولاية على الأطفال ونحو ذلك فلا ، ومن فعل ذلك عمدا ـ دون الخطأ ـ ورجاء لأن يموت دون غيره ، من غير فرق في ذلك بين الجرح وغيره ، للصحيح المزبور ، فيندرج فيه من يقتل نفسه بالسم مثلا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست