responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 273

وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله بشي‌ء في حق جازت وصيته » وعن الفقيه ابدال الشي‌ء باليسير ، ولعل المراد به الأقل من الثلث ، على أنه مخالف للإجماع بحسب الظاهر ، ولذلك أمكن إرادة التقييد به ، وإن سلم كون الغالب ، وإلا أنه لعل الشارع لاحظ الغالب في التحديد والتقييد ، إلحاقا للنادر بغيره في الحكم ، كما هو المعروف في قواعد الشرع وقوانينه.

وعلى كل حال فلا ريب أن الأقوى المشهور ، وأما القول بالتفضيل بين الأقارب وغيرهم الذي قد يتوهم أنه أشار إليه المصنف بالتنصيص على عدم الفرق ، فلم يتحقق القائل به ، وإن رواه‌ ابن مسلم في الصحيح [١] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته ، لأولي الأرحام ولم يجز للغرباء ».

ولعل الإشارة بالتنصيص إليه ، لكن لقصوره عن تقييد ما عرفت من وجوه ، يمكن حمله على إرادة بيان عقله وتمييزه بذلك ، بل لعله تقييد وصيته بالمعروف مشعر بذلك بناء على إرادة الراجح شرعا منه ، كبناء القناطر والمساجد وصلة الأرحام ونحو ذلك ، ويمكن إرادة الوصية الجائزة الجارية مجرى وصايا العقلاء ، كما أومى إليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا أصاب موضع الوصية » بل وبقوله « حق » المراد منه ما قابل الباطل الذي هو مظنة الصبا ، والله العالم.

وكذا لا تصح وصية المملوك بما في يده من الأعيان ومطلقا بناء على أنه لا يملك أصلا حتى مع إجازة السيد لخروجها عن موضوع الوصية ضرورة كونها كقول مال زيد لعمر وبعد وفاتي ، بل ولا من الفضولي الذي هو الوصية عن زيد بعد وفاته ، لا وفاة غيره ، بل وعلى غيره للحجر عليه الشامل لهذا التصرف قطعا ، ولو بملاحظة ما دل من النصوص على جواز وصية المكاتب بمقدار ما أعتق منه.

نعم لو أجاز له مولاه صح بناء على ملكه ، بل وكذا لو زال الرق وفرض بقاء ماله الموصى به على ملكه حتى مات ، قد يحتمل البطلان كبيع المرهون ثم فك ، بناء على عدم الصحة فيه ، لكن قد عرفت البحث فيه في محله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست