responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 271

وكذا لا تصح وصية الصبي ما لم يبلغ عشرا لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا عاقلا بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع ، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه ، عليه لإطلاق أدلة الوصية وعمومها.

وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح عبد الرحمن وخبره [١] « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ».

وفي صحيح أبي بصير [٢] « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته » الحديث.

وفي موثق منصور بن حازم [٣] جواب سؤاليه عن وصية الغلام « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ».

وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٤] الذي رواه المشايخ الثلاثة « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز فيما له ما أعتق أو تصدق على حد معروف وحق فهو جائز » وغير ذلك ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقد ، لكن الإجماع على اعتباره كاف في تقييدها به ، مع أنه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول العقل له في المدة المزبورة ، مضافا إلى إشعار قوله في حد معروف وحق به.

وإلى‌ موثق أبي أيوب وأبي بصير [٥] عن الصادق عليه‌السلام « في الغلام ابن عشر سنين يوصى قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ».

وقول‌ أحدهما عليهم‌السلام في موثق [٦] ابن كثير « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقد وصدقته ووصيته ، وإن لم يحتلم » ، وإطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل فيه ، كما لا ينافي بالعشر التي تضمنته النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت ، الذي لا يقدح في صحتها بالنسبة إلى المطلوب اشتمال بعضها على ما لا نقول به ، فيقيد بها الموثق المزبور ، وبالجميع يخص ما دل على سلب عبارته ، ولا حاجة إلى تكلف دعوى عدم شمول تلك الأدلة لما بعد الوفاة التي من‌


(١ ـ ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الطلاق الحديث الإستبصار ج ٣ ص ٣٠٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست