وكذا لا تصح وصية
الصبي ما لم يبلغ عشرا لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا فإن بلغها فوصيته جائزة
في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا عاقلا بل هو المشهور
نقلا وتحصيلا ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع ، بل في ظاهر محكي
الغنية أو صريحه دعواه ، عليه لإطلاق أدلة الوصية وعمومها.
وقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد
الرحمن وخبره [١] « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ».
وفي صحيح أبي بصير
[٢] « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته » الحديث.
وفي موثق منصور بن
حازم [٣] جواب سؤاليه عن وصية الغلام « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ».
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٤] الذي رواه
المشايخ الثلاثة « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز فيما له ما أعتق أو تصدق
على حد معروف وحق فهو جائز » وغير ذلك ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقد ،
لكن الإجماع على اعتباره كاف في تقييدها به ، مع أنه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول
العقل له في المدة المزبورة ، مضافا إلى إشعار قوله في حد معروف وحق به.
وإلى موثق أبي أيوب وأبي
بصير [٥] عن الصادق عليهالسلام « في الغلام ابن عشر سنين يوصى قال : إذا أصاب موضع الوصية
جازت ».
وقول أحدهما عليهمالسلام في موثق [٦] ابن كثير « يجوز
طلاق الغلام إذا كان قد عقد وصدقته ووصيته ، وإن لم يحتلم » ، وإطلاقه بالنسبة إلى
العشر لا ينافي التقييد بالعقل فيه ، كما لا ينافي بالعشر التي تضمنته النصوص
السابقة المعتضدة بما عرفت ، الذي لا يقدح في صحتها بالنسبة إلى المطلوب اشتمال
بعضها على ما لا نقول به ، فيقيد بها الموثق المزبور ، وبالجميع يخص ما دل على سلب
عبارته ، ولا حاجة إلى تكلف دعوى عدم شمول تلك الأدلة لما بعد الوفاة التي من
(١ ـ ٥) الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الطلاق الحديث الإستبصار ج ٣ ص ٣٠٢.