وفاتي ، فهو وإن
كان قاعدة دوران الحكم مدار الاسم تقتضي بطلان الوصية بانتفائه ، نحو قول السيد
لعبده آتني بحنطة ، فإنه لا يمتثل بإتيان الدقيق ، لكن قد يقال : أن ظاهر التمليك
عرفا يقتضي تعلقه بمسمى الاسم ، لا من حيث التسمية به ، وحينئذ يكون المتجه عدم
بطلانها بانتفاء الاسم ، من غير فرق بين أن يكون ذلك بفعله أولا بفعله.
ودعوى ظهور الأولى
في الرجوع لا من حيث انتفاء الاسم ، بل من حيث أنه لو كان باقيا على وصيته لم
يغيره عن الحال الأول واضحة المنع.
ومن ذلك يظهر لك
ما في كلام ثاني الشهيدين ، في المسالك وغيره الذي لا يكاد يلتئم أطرافه ، فإنه قد
علل البطلان بانتفاء الاسم أولا ، ثم اعترف بعد ذلك بعدم البطلان لو فعل الموصى
ذلك لمصلحة العين لدفع الدور عنها ونحوه ، وبعدمه أيضا لو كان قد فعله من غير إذنه
، مع أنه إذا كان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان مطلقا.
نعم يتجه الفرق
بذلك لو كان منشأ البطلان دعوى دلالة الفعل المزبور على الرجوع ، وقد عرفت منعها ،
كما أنه بذلك يظهر لك أولوية عدم البطلان فيما لو علق الموصى وصيته باسم الإشارة
ونحوه ، مما لم يذكر فيه الاسم ، فقال : هذه لزيد بعد وفاتي ، أو ما في البيت لزيد
بعد وفاتي ، فإنه لا اسم حينئذ قد علق عليه الوصية ، كي تنتفي بانتفائه بل لو جمع
الاسم والإشارة أمكن الترجيح للثانية ، بالاستصحاب وغيره ، وإلى نحو ذلك أشار في
التذكرة وإن توهم في جامع المقاصد والمسالك عليه أنه في التذكرة يفرق بين الوصية
بالمعين والمطلق ، فتصح الوصية بالأول وإن تغير الاسم ، بخلاف الثاني فإن الوصية
بالمعين والمطلق ، فتصح الوصية بالأول وإن تغير الاسم ، بخلاف الثاني فإن الوصية
تبطل بمجرد تغير ما عنده من أفراده لو كان ، وهو شيء لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر
الطلبة فضلا عن العلامة خصوصا البطلان في المطلق الذي لا وجه له ، ضرورة وجوب
تنفيذ الوصية على كل حال ، سواء كان في التركة له فرد وقد تغير ، أو لم يكن كما هو
واضح هذا.
مع أنه في التذكرة
ما صدر منه إلا نحو ما في الكتاب مما هو ظاهر في المعين ، ولو باعتبار عود الضمائر
كما اعترف به في المسالك بالنسبة إلى المتن وليس في كلامه التعرض للمطلق أصلا.