نحو ما لو باع
ماله ومال غيره فقبل المشتري ، ولم يجز الغير ، فإنه يصح في الأول دون الثاني.
إنما الكلام فيما
لو جعل متعلق القبول أولا وبالذات ، وكلام الأصحاب هنا وإن كان مطلقا ، لكن يمكن
حمله على إرادة البعض المستقل كما لو قال : عبدي وداري لزيد ، فقال الموصى له :
قبلت العبد فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة إليه.
ضرورة عدم
المطابقة فيه لو قلنا بكون الوصية من العقود ، فإن القبول المزبور ، لم يكن له
إيجاب لأن الإيجاب الذي صدر من الموجب متحد وإن تعدد متعلقة ، لا أنه إيجابان
وإنشاء ان والعطف لا يصيره كذلك ، فلو وقع في مثل الهبة ونحوها من العقود ولو
التبرعية لم يكف ، إذ لم تحصل المطابقة ، نعم قد عرفت غير مرة ، أن الوصية ليست من
العقود المعتبر فيها ذلك.
وكيف كان فـ ( لو
مات ) الموصى له قبل القبول ، قام وارثه مقامه في قبول الوصية وردها سواء كان في
حياة الموصى أو بعد وفاته على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عن كشف
الرموز أنه هو الذي انعقد عليه العمل ، بل لا خلاف محقق أجده فيه في الثاني وإن
حكى ، بل وفي الأول وإن حكى عن أبي على البطلان فيه أو مطلقا ، وربما مال إليه بعض
المتأخرين لكنه في غير محله ، لأصالة بقائها للموصى له ، فتكون حقا من حقوقه
فينتقل إلى وارثه كحق الخيار والشفعة وغيرهما خصوصا بعد أن كان اعتبار القبول فيها
ليس على حسب اعتباره في غيرها كما عرفته سابقا ، بل هي مع قبول الوارث تندرج في
إطلاق أدلة الوصية ، وما دل على إنفاذها ، وعدم جواز تبديلها وتغييرها.
ولما رواه
المحمدون الثلاثة بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن محمد بن قيس [١] الثقة على الظاهر
بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، وكونه الراوي لقضايا أمير المؤمنين عليهالسلام عن أبي جعفر عليهالسلام التي هذه منها «
قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له قبل
الموصى قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا
فتوفي الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارثه الذي أوصى له ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.