به اللهم ، إلا أن
يكون إجماعا ، فيقتصر عليه كالاقتصار هنا له أيضا على تأثيره ، بعد الموت دون
الحياة.
ومن ذلك بان الوجه
في عدم اعتباره على التقديرين ، لكن ومع ذلك فالإنصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين
القبول بالنسبة إلى تحقق المعنى المقابل ، لتعلقهما به ، ولعل شهرة الأصحاب هنا
غير معتد بها ، بعد أن علم أن المدرك فيها عدم حصول ما يقبل الرد لتعليق الأثر على
الموت الذي قد فرض عدم تحققه ، فيكون كالطلاق قبل النكاح الذي صححه أبو حنيفة ،
لما عرفت من بطلانه بتحقق المعنى القابل للقبول والرد هنا ، ويمكن أن لا يكون مدركهم
ذلك ، وإن ذكره بعض المتأخرين لهم ، ولذا ، كان خيرة المصنف جواز القبول حال
الحياة ، وعدم الحكم للرد فيها ، ولعله لما أشرنا إليه من عدم دليل يصلح لقطع
استصحاب صحة الإيجاب بذلك ، لا لما ذكروه.
بقي شيء في
المقام ، وهو أنه ربما استفيد من إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين سبقه
بالقبول وعدمه ، ولكن يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه من كون الوصية عقدا جائزا
من الطرفين ، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسحة حينئذ ، ولا ريب في اقتضائه بطلان
العقد ، إذ هو معنى الفسخ ، كما أن معنى الرد والفسخ واحد ، واحتمال التزام عدم
الحكم بهذا الفسخ يقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبة إلى ذلك ، ويمكن حمل
كلامهم على رد الإيجاب خاصة الذي لا يدخل تحت حكم فسخ العقد الجائز.
ودعوى أنه إذا كان
له الفسخ بعد تمام العقد ، فللإيجاب خاصة أولى يمكن منعها بعد بطلان القياس عندنا
، وكذا دعوى تنزيل جواز الفسخ الذي له بعد تمام العقد على إبطال القبول خاصة ،
فيحتاج إلى تجديد القبول خاصة ، بل قد عرفت أن ذلك مخالف للفسخ في العقود فتأمل
جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم.
وتحريرها ما
ذكرناه غير مرة من أن الوصية ليست من العقود ، وإن كانت هي جائزة بمعنى أن للموصى
الرجوع ، وللموصى له عدم القبول ، أما إذا قبل فلا رد له حتى في حال الحياة ، فضلا
عما بعد الوفاة.