منفردا عن القبول
ولو متزلزلا كالعكس على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ،
بل هي كذلك على الظاهر ، وإن حكى الخلاف عن ظاهر أبي علي بل قيل : إنه خيرة الخلاف
والتذكرة وموضع من المبسوط ، بل لا ترجيح في جملة من كتب الأصحاب ، وهو يقتضي
بقوته ، لكن في محكي السرائر أنه ليس لأصحابنا فتوى بذلك ولا وردت به أخبار عن
الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ، وفي جامع المقاصد أنه ترك العلاقة في القواعد
حكايته لضعفه.
قلت : ولعله لأنه
مخالف للأصل بل الأصول ، وللمعهود من عدم الملك القهري في التمليكات ، ولسائر
العقود ، ولغير ذلك ، لكن الإنصاف أنه لو لا دعوى الإجماع على خلافه لكان لا يخلو
من قوة ، ضرورة ظهور أدلة الوصية في ملك الموصى به بمجرد الموت كما اعترف به
القائل بالكشف ، من غير اعتبار القبول خصوصا ما دل على الانتقال إلى الوارث منها
إذا مات الموصى له ، ولعله لذا كان خيرة بعض متأخري المتأخرين عدم الحاجة إلى
القبول في اللزوم أيضا ، فضلا عن الملك ، إلا أنه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ،
فضلا عن حكايته ، واستبعاد حصول الملك قهرا في التمليك بعد ظهور الدليل فيه لا وجه
له ، خصوصا بعد أن لا يكون لازما عليه ، وله إزالته عنه برد الوصية كما هو مقتضى
كلام القائل ، لأن القبول عنده شرط في اللزوم ، والإجماع على اعتبار القبول المسلم
منه كون الوصية عقدا يعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولم يعلم مدخلية الثاني فيها في
الملك ، أو في لزومه ، ومخالفته لباقي العقود على التقدير الثاني لا بأس بها بعد
قضاء الدليل مع أنه بعينه وارد على المشهور ، من أن القبول كاشف.
نعم قد يقال :
بظهور كلامهم في اعتباره في أصل الملك ، بل هو كصريح معقد المحكي من إجماع الغنية
على اعتبارهما في صحة الوصية الذي مقتضاه فساد الوصية بدون القبول ، لا عدم اللزوم
، مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصية ، لا مطلق عدم القبول الصادق
على حال التجريد منه ومن القبول ، ولو لعدم العلم بالوصية ، فلا ينافي ذلك على
القائل بالملك اللازم من دون قبول ، وهو مجهول القائل المعتد به.
والمناقشة في أصل
دليل هذا القول بمنع ظهور إطلاق أدلة الوصية في الملك بمجردها