عند التأمل
متقاربان ، بل لا يبعد في النظر الإكتفاء بالكتابة في الإقرار والوصية مع ظهور
إرادة ذلك منها ، فضلا عن صورة العلم ، ضرورة حجية ظواهر الأفعال كالأقوال في
الجملة ، سيما ما كان منها نحو شاهد الحال بل الكتابة أخت الألفاظ ، وفي المرتبة
الثانية في الوضع لا للدلالة على ما في النفس ، فتكون أولى من باقي الأفعال بل لا
يجري على مدلول النقوش منها من الألفاظ ما يجري على اللفظ نفسه من الصراحة والظهور
والإطلاق ونحو ذلك.
ودعوى عدم كفايتها
ـ وغيرها من الأفعال في الوصية ونحوها من العقود الجائزة عقدا أو معاطاة ـ واضحة
الفساد ، ضرورة الإكتفاء بها في البيع ونحوه مما هو أولى منها للصدق العرفي
المشترك بين الجميع ، وعدم صدق اسم العقد بعد التسليم لا ينافي صدق اسم البيع
والهبة والوصية ونحوها ، وهو المدار في إجراء الأحكام ، لا اسم العقد فتأمل جيدا.
وفي خبر إبراهيم
بن محمد الهمداني [١] قال « كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل
يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ، ولم يأمرهم بذلك فكتب إليه إن كان له
ولد ، ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره ».
وفيه إشارة في
الجملة إلى ما ذكرناه ، بل لو قلنا بعدم صدق اسم البيع ونحوه على المعاطاة كما هو
الأصح عندنا الآن ، أمكن الفرق بين المقام وبين ذلك ضرورة كون الوصية بمعنى العهد
، بل يمكن تكلف اندراج العقدية منها فيه ، ولا ريب في صدقها بمعناه على الحاصل
بالفعل ، سيما الإشارة والكناية ونحوها ، وإن لم يكن من الوصية العقدية وعنوان
أكثر الأحكام على الوصية بمعنى العهد ، لا العقد فلا ينبغي التوقف في جريان
الأحكام على ذلك ، فإنه داخل تحت النهي عن التبديل ، بخلاف البيع والصلح ونحوه مما
هو معنى واحد ، فلا يصدق على المعاطاة والله أعلم.
وكيف كان فـ ( ينتقل
) الموصى به بها أي الوصية إلى ملك الموصى له بموت الموصى ، وقبول الموصى له ، ولا
ينتقل بالموت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الوصية الحديث ـ ٢ ـ باختلاف.