وصحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله « ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمانة بنت
أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت رسول الله عليهماالسلام كانت تحت علي عليهالسلام بعد فاطمة عليهاالسلام فخلف بعده وتزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل ، ذكر أنها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل
لسانها فجائها الحسن والحسين أبناء علي عليهمالسلام لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما
يقولان : أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم ،
فلا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها ».
وخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب
الإسناد « سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله أعتقت
فلانا ، وفلانا ، فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة
مثل ذلك أيجوز ذلك قال : نعم ، هو جائز ».
مع أنه لا صراحة
فيهما بالوصية التمليكية ، لا دلالة فيهما على الاشتراط بل يمكن أن يكون الإكتفاء
بذلك لجوازه في نفسه ، لا للعجز عن النطق ، ولعله لذلك كان ظاهر عبارة النافع
الإكتفاء بالإشارة مع إمكان النطق ، وإن قال بعض مشايخنا أنه لا موافق له ، ولا
دليل عليه.
ولكن فيه ما لا
يخفى عليك بعد الإحاطة بما عرفت ، وكذا الكلام في الكتابة ، فإنه لا شك كما عن
جامع المقاصد الاعتراف به في الإكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدلالة على
إرادة الوصية منها بل عن التنقيح أنه لا خلاف فيه ، بل عن الإيضاح الإجماع على
ذلك.
وفي خبر سدير [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : دخلت على
محمد بن علي الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصية فلم يجب ، فأمرت بطشت بجعل
فيه الرمل ، فوضع فقلت له : خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخته أنا في
صحيفة » وربما ظهر من تقييد الإكتفاء بالعجز عدم الإكتفاء بها مع الاختيار ، بل هو
صريح المحكي عن الفاضل وولده والشهيدين والمحقق الثاني والقطيفي ، بل عن السرائر
نفي الخلاف فيه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصية الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصية الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الوصية ـ الحديث ـ ٢.