ذلك؟ ولا ريب في
أن الأولى الأول ، وإن كان يقوي جواز ذلك أيضا إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك ،
ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعا فيما بينهم ، مقدما عليهم في الرمي
، وإن اعتبرا ذلك بعض ، ولكن لا دليل معتبر عليه ، ولو شرط السبق من الرئيس خاصة
أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز.
نعم يسقط على
الحزبين بالسوية غرما وأخذا ، إذا لم يشترط التفاوت ، واحتمال التوزيع على قدر
الخطأ والإصابة لا دليل عليه ، ويشترط قسمة الشرق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب عدد
له ثلث إذا كانوا ثلاثة ، وربع إذا كانوا أربعة ، وهكذا ، ولو كان في أحد الحزبين
من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه ، وفي مقابلة ، وحينئذ ، يتخير كل من الحزبين في
فسخ العقد ، لكونه حينئذ كتبعض الصفقة ، وكيفية الغلبة بين الحزبين على حسبما
يشترطونه ويتفقون عليها بينهم ، والله العالم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
وظاهرا وباطنا والشكر له على الإكمال.