responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 241

ذلك؟ ولا ريب في أن الأولى الأول ، وإن كان يقوي جواز ذلك أيضا إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك ، ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعا فيما بينهم ، مقدما عليهم في الرمي ، وإن اعتبرا ذلك بعض ، ولكن لا دليل معتبر عليه ، ولو شرط السبق من الرئيس خاصة أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز.

نعم يسقط على الحزبين بالسوية غرما وأخذا ، إذا لم يشترط التفاوت ، واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة لا دليل عليه ، ويشترط قسمة الشرق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة ، وربع إذا كانوا أربعة ، وهكذا ، ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه ، وفي مقابلة ، وحينئذ ، يتخير كل من الحزبين في فسخ العقد ، لكونه حينئذ كتبعض الصفقة ، وكيفية الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتفقون عليها بينهم ، والله العالم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والشكر له على الإكمال.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست