وفيه : أن الإطلاق
يقتضي جواز اشتراط مطلق الإصابة التي هي قدر مشترك بين الجميع.
والرابع معرفة قدر
المسافة التي يرميان منها بالمشاهدة ، أو ذكر المساحة ، إلا أن يكون عادة ينصرف
إليها الإطلاق فتكفي حينئذ عن ذلك.
نعم يعتبر فيها
احتمال الإصابة ولو نادرا على الأقوى ، فلو عينا مسافة يعلم عدم اصابتهما أو أحدهما
فيها لم يصح.
والخامس الغرض
الذي هو المقصود بالإصابة ، فلا بد من العلم بموضعه من الهدف ارتفاعا ، وانخفاضا ،
وقدره بالنسبة إلى الضيق والسعة ، ولعل مشاهدته تكفى عن ذلك.
والسادس السبق
حذرا من الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع المعلوم من الشارع إرادة رفعه ، لا
ثبوته ، لكن الظاهر عدم اعتباره في الصحة.
نعم حيث يشترط يجب
معرفته بما يرتفع معه النزاع ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.
وكذا يفتقر الرمي
إلى العلم بـ ( تماثل جنس الآلة ) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا ، لاختلاف
الرمي باختلاف ذلك ، فهو حينئذ بمنزلة تماثل حيوان السبق ، وإنما فصله عن الشرائط
السابقة ، لأنه إنما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب أن يعلم بخلافها ، لكن قد
عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك ، مع احتمال الإصابة ، بل إطلاق
الأدلة يقتضي خلافه ، ولذلك قيل هنا لا يشترط التعيين ، ولا يضر اختلاف النوع ،
ويجوز إطلاق العقد ، مجردا عنه ، وإنما يتم مع اشتراطه.
ثم إن كان هناك
عرفت تعين حمل الإطلاق عليه ، وإلا كان لهما الخيار فيما يتفقان عليه ، وفي
المسالك « هذا هو الأقوى » وحيث يشترط التعيين أو يشترطانه لا يجوز لأحدهما العدول
عن المشترط ، لعموم « المؤمنون » إلا برضا صاحبه فيجوز حينئذ ، لأن له إسقاط حقه.
وفي اشتراط تعيين
أحد القسمين أي المبادرة والمحاطة في عقد الرماية تردد بل وخلاف ولكن الظاهر أنه
لا يشترط لانصراف إطلاق