وعلى كل حال فـ ( هل
يشترط التساوي في الموقف؟ قيل : نعم ) لفوات الغرض الذي هو معرفته الفرس والفارس
والأظهر أنه لا يشترط بعد فرض احتمال السبق ، لأنه مبني على التراضي فيشمله إطلاق
الأدلة [١] و « المؤمنون عند
شروطهم » وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقا ، هذا كله في السبق.
وأما الرمي فيفتقر
إلى العلم بأمور ستة والبحث فيها نحو ما عرفته في السبق الأول الرشق بكسر الراء
الذي قد عرفت أنه عدد الرمي ، إذا لو لم يعين أمكن أن يطلب المبسوط تعدد الرمي حتى
تحصل الإصابة ، ويمتنع الآخر ، فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.
ولكن قد تقدم لنا
في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك ، مع فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي
في الرمي ، فمع فرض حصولها من أحدهما في المرتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر.
والثاني عدد
الإصابة كخمس من عشرين رمية ، لأن الاستحقاق ، وبيان حذق الرامي بها ، فلو عقدا
على أن يكون الناضل منهما أكثرهما أصابه من غير بيان العدد لم يصح ، كما لو جعل
السبق على الخيل ، لا إلى غاية ، وظاهر المسالك الإجماع عليه ، فإن تم كان هو
الحجة ، وإلا فإطلاق الأدلة يقتضي الجواز مع فرض ضبط عدد الرمي ، بل لعل ذلك قسم
من المحاطة ، قيل : وأكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما نقص عن عدد الرمي المشروط
بشيء وإن قل ، ليكون تلافيا للخطإ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلون ، وأحذق
رماة من أصاب تسعة من عشرة ، فلو شرطاها كذلك جاز ، لبقاء سهم الخطأ ، وربما قيل :
بعدمه لندوره ، وأقل ما يشترط من الإصابة ما يحصل به التفاضل ، وهو ما زاد على
الواحد.
وفيه : أن الإطلاق
يقتضي جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط أيضا.
والثالث صفتها من
خزق أو خرق وغيرهما من الصفات للغرر مع عدمه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٣.