وتاسعا : وهو أن
يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها ، فلو كانت بحيث لا
ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع أو تعب شديد بطل العقد.
وعاشرا : وهو أن
يكون مورد العقد ممن يستعد للقتال فلا يجوز السبق والرمي للنساء لأنهن لسن من أهل
الحرب.
وفيه : منع ،
خصوصا في مثل الصبيان بعد العقد من أوليائهم.
والحادي عشر :
العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه ، وفيه أن نحو ذلك ليس من الشرائط ، على أن
الظاهر الإكتفاء فيه بالمعاطاة ، وقد تقدم في كلام المصنف ما يدل عليه.
والثاني عشر : عدم
تضمن العقد شرطا فاسدا ، فلو قال : إن سبقتني فلك هذه العشرة ، ولا أرمي بعد هذا
أبدا ، أو لا أنا ضلك إلى شهر بطل ، لأنه شرط ترك قربة مرغب فيها ، ففسد وأفسد.
وفيه أولا : أنه
ليس من الشرائط.
وثانيا : منع عدم
صحته وبذلك كله ظهر لك الحال في أكثر هذه الشرائط ، وأنه لا دليل عليها بالخصوص ،
وكأن كثيرا منها موافق لمذاق العامة ، والتحقيق ما عرفت من صحة ما يفهم من الأدلة
منها ، وما يشك في شرعية العقد الفاقد لها منها ، لأنه الأصل الفساد ، وإلا فإطلاق
الأدلة ينفيه ، هذا.
وفي القواعد وليس
لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا آخر يحرصه على العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه
ولعله للنبوي المرسل [١] « لا جلب ولا جنب
» لكن عن نهاية ابن الأثير الجلب هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ، ويجلب عليه ويصيح
حثا له على الجري ، والجنب بالتحريك أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا
افتر المركوب تحول إلى المجنوب فنهوا عنهما ، وهو غير ما في القواعد ، بل قد يتوقف
في أصل الحكم ، لعدم ثبوت دليله ، بل لعل إطلاق الدليل يقتضي خلافه ، خصوصا مع
التصريح باشتراط نحو ذلك منهما والله العالم.