الخامس : أن يجعل
السبق لأحدهما أو للمحلل فلو جعل لغيرهما لم يجز بلا خلاف للأصل بعد الشك في تناول
إطلاق الأدلة له ولما قيل : من أنه مفوت للغرض من عقد المسابقة وهو التحريص في طلب
الغلبة وبذلك الجهد في الفروسية ونحوها ، وإن كان لا يخلو من مناقشة.
نعم لو جعل
للمسبوق فات الغرض ، بسبب اقتضاء ذلك حرص كل واحد منهما على كونه مسبوقا ، فيفوت
الغرض.
بل في المسالك «
وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق ، ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة
بالنسبة إلى الزيادة ، كما يجوز جعلها خاصة عوضا ».
ولكن قد يناقش
بالشك في تناول إطلاق الأدلة له إن لم يكن ظاهرها خلافه ، والأصل الفساد.
وزاد في محكي
التذكرة سادسا : وهو تساوي الدابتين جنسا ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال
مثلا لأنه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس بالسباق مع جنسها ومرجعه إلى الأصل
السابق بعد فرض الشك في تناول الإطلاق له ، بل يمكن استفادته أيضا من المتن.
نعم يمكن منع الشك
المزبور مع حصول احتمال سبق كل منهما ، أما لو تساويا جنسا لا صنفا كالعربي
والبرذون والبختي والعربي ، فالأقوى الجواز مع فرض تحقق الاحتمال المزبور ، لتناول
الإطلاق.
وسابعا : وهو
إرسال الدابتين دفعة ، لمنافاة الغرض مع عدمه إذا ربما كان السبق مستندا إلى إرسال
أحدهما أولا.
وفيه : أنه يتبع
الشرط ولذا لا يشترط التساوي في الموقف ، كما ستعرف ، نعم يعتبر معرفة مقدار ذلك
مع فرض الاشتراط تخلصا عن الجهالة المفضية إلى التنازع مع احتمال الاكتفاء في تحقق
السبق من أحدهما.
وثامنا : وهو أن
يستبقا على الدابتين في الركوب ، فلو عقدا على إرسال الدواب بنفسها كان باطلا.