وخصوص ما مر من
المعتبرة [١] المنجبر قصور سندها بالشهرة ، بل وعمل الكل ولو في الجملة
الدالة على تنفر الملائكة عند الرهان ، ولعنها صاحبها ما خلا الثلاثة ، مع التصريح
في بعضها بأن ما عداها قمار محرم ، ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوض
غير معلوم الصحة مع صدقهما ، سيما الرهانة بدونه عرفا وعادة وربما جعل ذلك كله
قرينة على صحة رواية السكوني التي دلالتها على عدم الصحة بل الحرمة ظاهرة ، لعدم
إمكان إرادة نفي الماهية ، فتحمل على أقرب المجازات ، وهو إما نفى جميع أحكامها
التي منها الصحة والمشروعية ، أو نفيهما خاصة ، لأنه المتبادر من نفي الماهية بلا
شبهة ، سيما مع الاعتضاد بما عرفته من أدلة الحرمة وبذلك يظهر الجواب عما في
الكفاية : من أنه لا دلالة في الرواية على الحرمة على النسختين ، فإنه على الفتح
يحتمل أن لا لزوم ، أو لا تملك ، أو لا فضل للسبق ، والعوض إلا في هذه الثلاثة من
بين الأفعال التي يسابق عليها ، وحينئذ فلا دلالة لها على تحريم الفعل ، أو
الملاعبة مع العوض أيضا في غير الثلاثة ، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا ، وعلى
السكون يحتمل أن يكون معناها لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأمور إلا في الثلاثة ،
أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة ، فلا دلالة فيها على التحريم » إذ هو كما ترى بعد
ما عرفت ، إذ لا ريب في بعد الاحتمالات التي ذكرها ، ولهذا لم يشر أحد من الأصحاب
إلى جريان شيء منها في الرواية ، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة ، وإنما
اختلفوا لاختلاف النسخة في متعلقها هل هو العوض خاصة ، أو نفس الرهانة ، وأين هذا
الإطباق من صحة ما ذكره بل ينبغي القطع بفساده. سيما مع ما عرفت من الروايات ، بل
للأدلة الأخر الظاهرة في الحرمة وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض » هذا حاصل ما في
الرياض ، ونقلناه بطوله لجودة محصوله.
لكن ينبغي أن يعلم
أن التحقيق الحرمة وعدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك ، إذ لا ريب في عدم
مشروعيته ، سواء كان بعوض أو بدونه ، ولو للأصل ، فضلا عن النهي في خبر الحصر.
أما فعله لا على
جهة كونه عقد سبق ، فالظاهر جوازه ، للأصل والسيرة المستمرة على فعله في جميع
الأعصار والأمصار من الأعوام والعلماء ، وما ورد من مصارعة الحسن والحسين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث ـ ٦.