فيه بيننا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الحصر السابق ، ولعن الملائكة الراهن في غيرها
وأنه قمار حرام.
نعم عن بعض العامة
جواز المسابقة بالجميع ، لإمكان الاحتياج إلى الطيور في حمل الكتب ، واستعلام حال
العدو ، وتعارف الحرب على الأقدام كتعارفه بالسفن في البحر ، والنبوي المروي [١] من طرقهم « أنه عليهالسلام سابق عائشة
بالقدم مرتين ، سبق في إحداهما ، وسبق في الآخر » ، و « أنه صارع ثلاث مرات [٢] كل مرة على شاة
فصرح خصمه في الثلاث ، وأخذ منه ثلاث شياه ».
ولكن لم يثبت شيء
من ذلك عندنا ، بل الظاهر الثابت خلافه كما عرفت ، وأما جوازها بدون عوض فقد حكى
فيه قولان : قيل : إن منشأهما فتح الباء في لفظ سبق المروي في خبر الحصر وسكونها ،
فعلى الأول الذي هو المشهور لا يدل إلى على عدم مشروعية بذل العوض في غير الثلاثة
، ولا تعرض فيها لغير ذلك ، فيبقى على أصالة الجواز ، وعلى الثاني يدل على المنع
مطلقا ، لكن يرجح الأول ـ مع شهرة روايتها كذلك أن احتمال الأمرين يرفع دلالتها
على المنع مطلقا ، فيبقى أصالة الجواز خالية عن المعارض.
مضافا إلى إمكان
ترتب غرض صحيح عليها ، يخرجها عن اللهو واللعب ، مع أنهما لم يثبت تحريمهما على
وجه الإطلاق بحيث يشمل المجرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك ، فيجوز حينئذ المسابقة
بالأقدام ، ورمي الحجر ودفعه ، والمصارعة والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور ،
ولعل من ذلك مصارعة الحسنين عليهماالسلام بمحضر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] ومكاتبتهما ،
وغيرهما مما هو مروي عن الحسن عليهالسلام أيضا ، ومن ذلك وغيره جزم به ثاني الشهيدين ومن تبعه ، لكن
في الرياض « أن الأشهر خلافه ، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن
التذكرة أن عليه إجماع الإمامية في جميع الأمور المذكورة ، ثم اختاره للإجماع
المزبور المعتضد بالشهرة ، وبما دل على حرمة اللهو واللعب لكون المسابقة في
المذكورات منها بلا تأمل.