responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 219

وكيف كان فـ ( يدخل تحت النصل : السهم والنشاب والحراب ) والسكين والسيف والرمح ، قال في الصحاح : النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح ، وفيه أيضا : النشاب السهام ، فيكون عطفه عليه هنا من عطف التفسير وعن مبسوط الشيخ أنه باعتبار اللغات ، فيقال : سهم في لغة العرب ، ونشاب في لغة العجم ، وفي المسالك « إن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة ، وعرفا ، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدنبوس وعصا المرافق إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك عملا بالأصل السابق » ولكن مع ذلك قال : « ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور ، إما الادعاء دولها في الأصل ، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب ، حيلة على جواز الفعل نظرا إلى دخوله بذلك في النصل » وهو كما نرى ، ضرورة أنه لا وجه للاحتمال المزبور بعد الاعتراف بأن الحصر المزبور هو المعروف لغة وعرفا ، فإن ادعاء دخولها يكون غلطا حينئذ ، كدعوى لحوقها في الحكم وإن لم تدخل في الموضوع كما هو واضح.

ويتناول الخف : الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ الشامل لذلك بلا خلاف ، أجده فيه بيننا ، بل ظاهر المسالك الإجماع عليه ، بل حكاه فيها عن أكثر العاملة أيضا نعم عن بعضهم المنع لأنه لا يحصل بها الكر والفر ، فلا معنى للمسابقة عليها ، وكأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين منا ، لكنه في غير محله ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، ودعوى انصرافه إلى الأول خاصة ممنوعة ، على أن كر كل حيوان وفراره بحسب حاله.

وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل فيجوز المسابقة عليها كما في المسالك ، خلافا لبعض العامة فمنع منها في الأخيرين ، لأنهما لا يقاتل عليهما عملا غالبا ، ولا يصلحان للكر والفر ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين لذلك ، ولدعوى عدم انصراف الإطلاق إلى ما يشملهما ، لكنه في غير محله كما عرفت ، خصوصا بعد مقاتلة أمير المؤمنين عليه‌السلام على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان فـ ( لا تجوز المسابقة ) المشتملة على عوض بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا بغير ذلك مما هو غير الثلاثة المزبورة بلا خلاف أجده‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست