المسالك « بأنها
اشتراط العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابة
الآخر ، وطرح اشتركا فيه » ثم أكثر من الأمثلة ، ولكن إطلاق المصنف أجود ، ومنه
يظهر أنه لا وجه لمناقشة المصنف بأن المقصود من معنا هما غير حاصل من لفظه ،
وبدخول كل منهما في تعريف الآخر ، كما أن منه أيضا يعلم رجوع المناضلة إليهما ، لا
أنها قسم ثالث كما في القواعد ، مع أن المحكي من التحرير صريح في مرادفتها له.
نعم ربما قيل إن
الجواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة ، وهي أن يحتسب بالإصابة للغرض والهدف ،
ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به.
الفصل الثاني :
فيما يسابق به ولا ريب أن الأصل عدم ترتب آثار هذا العقد وحينئذ فـ ( يقتصر في
الجواز على النصل والخف والحافر ، وقوفا ) فيما خالف الأصل على مورد الشرع
والإجماع على شرعيته في الجملة لا يقتضي العموم ، كما أن كون الحكمة فيه الاستعداد
للجهاد كذلك أيضا ، بل ولا ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) بعد أن ذكرنا غير
مرة أن المراد منها العموم في أنواعها ، لا أفراد كل نوع منها الذي يرجع في
مشروعيته إلى ما دل على مشروعية نوعه إن كان على جهة العموم ، أو الإطلاق الشامل
للفرد المشكوك فيه ، وليس في المقام ذلك ، بل ظاهر خير الحصر ، ونفرة الملائكة عند
الرهان ، ولعن صاحبه خلافه ، وبذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك فلا حظ وتأمل.
نعم أطنب في
الحدائق في إضافة الطيور إلى الثلاثة مستدلا على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر ،
على أن خبر الحمام منها محتمل لإرادة اللعب به ، بلا مسابقة ولا إرادة الخيل منه ،
بل قيل : أنه المتعارف في لسان أهل المدينة ، بل لعله أيضا ظاهر أو محتمل
الاستدلال عليه في خبره للنبوي المتضمن لإجراء الخيل ، بل ربما احتمل في النصوص
الريش منها إرادة السهم ذي الريش ، وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة
على التغاير بينهما ، بعد احتمال كونه من عطف المرادف ، أو الخاص على العام المؤيد
بإسقاط العطف ، وإبدال النصل بالريش في الخبر الثاني المصرح فيه بحرمة الباقي ، كل
ذلك مضافا إلى الإجماع المحكي مستفيضا على الحصر في الثلاثة.