responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 213

شي‌ء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله » ومنها‌ خبر طلحة عن الصادق ـ عليه‌السلام [١] « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى [٢] إلى مسجد بني زريق وجعل سبقها ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا أى نخلة وأعطى المصلي عذقا وأعطى الثالث عذقا » ومنه‌ خبر غياث بن إبراهيم عنه أيضا [٣] عن أبيه عن علي بن الحسين عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة » إلى غير ذلك من النصوص.

وكيف كان فـ ( تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا‌ )

الأول : في الألفاظ المستعملة فيه فالسابق : أى المجلى من خيل الحلبة المجتمعة للسباق وهو الذي يتقدم ولو بالعنق والكتد بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين الظهور وأصل العنق ويعبر عنه بالكاهل.

وقيل والقائل الإسكافي يكفي التقدم بأذنه ، والأول أكثر لقوله عليه‌السلام « بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه ».

وفيه ـ مع إمكان حمله على المبالغة نحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة » مع امتناع بناء مسجد كذلك ـ أنه لا دلالة فيه على كون السابق على الإطلاق كذلك ، إذا النزاع فيه لا المقيد بنحو ذلك.

كما أن في الأول منعا واضحا إن أريد الحمل عليه ، وإن كان العرف على خلافه ، ضرورة عدم الوضع الشرعي فيه ، وعلى تقديره فلا مدخلية له في ألفاظ المتراهنين ، فالتحقيق حينئذ إيكاله إلى العرف ، ولعله في زماننا لا يصدق إلا أن يسبق بالكل ، وبالجملة فالمدار على العرف إن كان ، وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرور والنزاع ، بناء على اعتبار المعلومية في ذلك ، وإن كان القائل بالأول أكثر والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث ـ ١.

[٢] الحفي ( خ ل ).

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست