شيء تحضره
الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله » ومنها خبر طلحة عن الصادق ـ عليهالسلام[١] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجرى الخيل التي
أضمرت من الحصى [٢] إلى مسجد بني زريق وجعل سبقها ثلاث نخلات فأعطى السابق
عذقا أى نخلة وأعطى المصلي عذقا وأعطى الثالث عذقا » ومنه خبر غياث بن إبراهيم
عنه أيضا [٣] عن أبيه عن علي بن الحسين عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة » إلى غير ذلك من
النصوص.
وكيف كان فـ ( تحقيق
هذا الباب يستدعي فصولا )
الأول : في
الألفاظ المستعملة فيه فالسابق : أى المجلى من خيل الحلبة المجتمعة للسباق وهو
الذي يتقدم ولو بالعنق والكتد بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين الظهور وأصل العنق
ويعبر عنه بالكاهل.
وقيل والقائل
الإسكافي يكفي التقدم بأذنه ، والأول أكثر لقوله عليهالسلام « بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه
».
وفيه ـ مع إمكان
حمله على المبالغة نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة »
مع امتناع بناء مسجد كذلك ـ أنه لا دلالة فيه على كون السابق على الإطلاق كذلك ،
إذا النزاع فيه لا المقيد بنحو ذلك.
كما أن في الأول
منعا واضحا إن أريد الحمل عليه ، وإن كان العرف على خلافه ، ضرورة عدم الوضع
الشرعي فيه ، وعلى تقديره فلا مدخلية له في ألفاظ المتراهنين ، فالتحقيق حينئذ
إيكاله إلى العرف ، ولعله في زماننا لا يصدق إلا أن يسبق بالكل ، وبالجملة فالمدار
على العرف إن كان ، وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرور والنزاع ، بناء على اعتبار
المعلومية في ذلك ، وإن كان القائل بالأول أكثر والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث ـ ١.