ذلك ، ومن العوض
قال : لما عرفت من أن المتهب مخيرين الأمرين والمحقق لزومه هو الأقل ، لأنه إن كان
العوض هو الأقل فقد رضى به الواهب في مقابلة العين ، وإن كان الموهوب هو الأقل
فالمتهب لا يتعين عليه العوض ، بل يتخير بينه وبين بذل العين ، فلا يجب مع تلفها
أكثر من قيمتها ، وهذا هو الأقوى ».
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد فرض عدم انفساخ العقد بذلك ، والإكتفاء برد العين مع وجودها لا يقتضي
الإكتفاء بقيمتها بعد تلفها ، بل اللازم من اقتضاء قاعدة تعذر أحد فردي المخير
التي اعترف بها تعين الفرد الثاني فتأمل جيدا ، فإن بعض الوهم هنا قد نشأ من الخلل
في المسائل السابقة ، ومن تفسير الضمان بالمعنى المزبور الذي لا يتم إلا مع انفساخ
العقد ، وكون العوض على طريق المعاوضات ، أما إذا كان بمعنى الثواب والجزاء بهبة
جديدة فقد يتردد في الضمان من كونه كالعوض بالمعنى الأخص ومن منع ذلك ، وأنه لا
يقتضي الضمان حينئذ ، وكذلك الكلام لو وجدها معيبة ، والله العالم.
المسألة السادسة :
إذا صبغ الموهوب له الثوب مثلا فإن قلنا مثل هذا التصرف يمنع من الرجوع ، فلا رجوع
للواهب ، وإن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا رجع به وكان الموهوب له
شريكا معه في الثوب ( بـ ) مقدار نسبة قيمه الصبغ إلى الثوب.
بل في المسالك لا
فرق بين الصبغ ، وبين القصارة والطحن عندنا في ذلك ، وقد تقدم في الغبن وفي الفلس
والعارية وغيرها النظر في أمثال هذه المسائل فلا حظ وتأمل كي تعرف أيضا الحكم فيما
لو كان للموهوب غرس ونحوه ورجع الواهب ، فإن لكل ما له ، وأنه هل لصاحب الأرض
إجبار الغارس على ازالته مجانا ، أو ليس له ذلك بل يتخير بين الإبقاء بأجرة ،
والقلع مع الأرش ، والله العالم والمؤيد.
المسألة السابعة :
إذا وهب في مرضه المخوف ، وبرء صحت الهبة بلا خلاف ولا إشكال فيها ، ولا في شيء
من تصرفاته المجانية وإن مات في مرضه ، ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر
كما عرفت البحث فيه مفصلا في كتاب الحجر ، والله هو العالم ، والحمد لله رب العالمين
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والشكر لله.