responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 199

نعم في القواعد « الإشكال في ذلك ، بناء على أنه شرط للصحة لكونه حينئذ جزء السبب ، فأشبه القبول ، وللاقتصار على المتيقن » وفيه أن كونه جزء السبب لا يقتضي الفورية بعد إطلاق الأدلة ، ووجوبها في القبول باعتبار كونه جوابا للإيجاب ، فيخرج حينئذ مع عدم الفورية عن طريق التخاطب المعتبر في العقود كالعربية ، ولعل الأولى في وجه الاشكال احتمال توقف حقيقة الهبة عليه ، لأنها عطية وإيتاء ، فالعقد بدونه لا يكون هبة كما هو مقتضى الخبر المتقدم « لا تكون الهبة هبة حتى يقبضها » منضما ذلك إلى دعوى ظهور الأدلة في أن الهبة التي يترتب عليها الأثر ليست إلا شيئا واحدا يحصل في زمان واحد مثل البيع والإجارة ونحوهما ، وحينئذ فسبيته الهبة بناء على اعتبار ذلك في مفهومها ينافيها التراخي ، بل لا أقل من الشك في شمول الأدلة لها معه ، وبه يفرق بينه وبين غيره مما اعتبر القبض في الصحة كالوقف ونحوه ، مما هو غير داخل في مفهومه ، وإن اعتبر في ترتب أثر السبب عليه ، لكونه شرطا له.

بل كان ذلك هو السبب في اتفاق القائلين بكونه شرطا للصحة على انتقال الملك به من حين ه‌ أي القبض ، لا أنه كاشف عن حصوله من حين العقد ، وليس كذلك الوصية فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول وإن تأخر القبض عنهما لعدم مدخليته في الملك بها لإطلاق الأدلة كما تسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله ، مع أنه مقتضى القواعد ـ التي قررناها غير مرة في نظائره ـ كونه كاشفا ، بناء على أنه من الشرائط فما ذلك إلا لعدم حصول الهبة إلا به ، فلا سبب متقدم عليه حتى يكون هو شرطا كاشفا ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم توقف الهبة بمعنى العقد عليه ، وإن توقف بمعنى العطية ، والكلام الآن في الأولى فليس هو حينئذ بالنسبة إليها إلا شرطا ، وكان مقتضى ما عرفت أن يكون كاشفا لكن ظاهر ما دل على شرطيته مع الإجماع حصول النقل به لا قبله والله العالم.

المسألة الثالثة : لو قال : وهبت ولم اقبضه كان القول قوله بلا خلاف أجده فيه بل عن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير والدروس والحواشي أنه كذلك وإن قال : مع ذلك خرجت منه المراد منه أني آذنت له في قبضه كل ذلك لما عرفت من عدم دخول الإقباض في حقيقة الهبة العقدية ، بناء على انصراف الإطلاق إليها ، ولا يقدح في ذلك كونه شرط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست