responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 198

قد عرفت من كلامه في الفرض الذي ذكرناه وهو البيع لنفسه ، ولو ظلما بإرادة الرجوع بالهبة اللازمة في ظنه.

نعم قد عرفت أن الأقوى فيه الصحة على التقدير المزبور لعموم الأدلة ، وربما كان في قول المصنف وكذا إذا أوصى برقية معتقة وظهر فساد عتقه إشارة إلى ما قلناه ، فإنه نحو مفروض المسألة ضرورة كونه أوصى برقية يزعم عتقها ، ومن هنا استوجه في المسالك كلام الدروس فيها ، لعدم قصده إلى الوصية الشرعية بل بمنزلة الهاذل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله ، فلا ينفه ظهور ملكه بعد ذلك في نفسه الأمر ، بخلاف من باع مال غيره ، فإنه قاصد إلى بيع صحيح شرعي غايته أنه جائز من قبل المالك ، لكنه لازم من قبل المشتري ، فهو عقد شرعي مقصود إليه ، وإن لم يقصد إلى لزومه مطلقا لكنه كما ترى لا دليل على اعتبار مثل ذلك في الصحة ، بل مقتضى عموم الأدلة وإطلاقها الصحة ولذا كان بيع الغاصب ـ القاصد ترتب الأثر على بيعه معاملا للمغصوب معاملة مال نفسه ولو ظلما ـ من الفضولي ، ودعوى أن ذلك والفرض وأشباههما كالهازل والعابث غريبة ، بل هو قصد صحيح في نفسه كغيره من مقاصد عقلاء أهل الدنيا ، وإن لم يترتب عليه أثر شرعي ، بل من ذلك عقد الكتابية والمخالفة متعة ، فإن الظاهر الصحة وإن زعما الفساد فإن الصحة الشرعية تترتب على القصد العرفي قصدت أو لم تقصد ، بل وإن قصد عدمها بعد فرض حصول سببها الشرعي كما هو واضح. بل لعل السر في ذكر المصنف وغيره المثالين المزبورين إرادة بيان اتحاد الحكم وأنه الصحة على جميع التقادير فتأمل جيدا لكن لا يخفى عليك محال النظر فيما في المسالك وغيرها.

المسألة الثانية : إذا تراخى القبض عن العقد ثم اقبض ، حكم بانتقال الملك لعدم اعتبار الفورية فيه ، بلا خلاف أجده لإطلاق ما دل على شرطيته مما تقدم سابقا : بل لعل مرسل أبان [١] منها ظاهرا في عدم اعتبار الفورية فيه ، بل ينبغي القطع به بناء على أنه شرط للزوم لا الصحة ، كما اعترف به بعضهم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست