وهل يصح وقف
الدراهم والدنانير قيل : لا يصح وهو الأظهر عند المصنف وفاقا لجماعة من القدماء بل
في الدروس عن المبسوط الإجماع عليه إلا ممن شذ ، والموجود في المحكي عنه وعن
الغنية والسرائر نفي الخلاف فيه ، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها وهو مناف
للوقف المقتضى بقاء الأصل وقيل : يصح كما أرسله في محكي المبسوط لأنه قد يفرض لها
نفع مع بقائها كالتزين بها ، ودفع الذل ونحوها ، فيتناولها حينئذ إطلاق الأدلة ،
ولعله لذا استشكل الفاضل في القواعد بل في محكي التذكرة أن أصحابنا ترددوا ، وفي
محكي السرائر لو قيل بالجواز كان وجها ، وفي المسالك أقوى ، وفي الدروس ومحكي
التذكرة والحواشي وجامع المقاصد الصحة مع المنفعة ، كالتحلي ونحوه.
قلت : ويؤيده
الإجماع ـ في الظهور فضلا عن النصوص ، كما تقدم في محله ـ على جواز إعارتها ، وهي
كالوقف في اعتبار وجود المنفعة ، واحتمال الفرق بينهما لا وجه له هذا كله في خصوص
الدراهم والدنانير.
أما إذا اتخذت
حليا أو اتخذ منها حليا فلا إشكال في جواز وقفها ، وعن التحرير أنه يصح وقف الحلي
إجماعا ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه مع عدم الإجازة قطعا ولو أجاز المالك قيل
: لا يصح ـ لا لأن الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه ، لأن
الظاهر عدم الاختصاص ، بل ـ لأن نية التقرب شرط فيه ، ولا يقوم الغير مقام المالك
فيها ونيتها حين الإجازة غير نافعة ، إما لاشتراط المقارنة للصيغة ، أو لأن تأثير
نيته في الصحة غير معلوم ، والأصل بقاء الملك واختاره الكركي وفاقا للمحكي عن
المهذب وجامع المقاصد والتحرير في موضع ، وكأنه قال به أو مال إليه في الروضة.
وقيل : يصح ، لأنه
بالإجازة صار كالوقف المستأنف وهو حسن وفاقا للمحكي عن التحرير في آخر ، واللمعة
والحواشي وشرح الإرشاد وللفخر ، والروض والتنقيح ، وظاهر المسالك وغيرها ، لأنه
قسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها من الفضولي في مثل مجهول المالك ونحوه ،
والتقرب بمال الغير عن الفاعل غير مشروع أما عن الغير نفسه ففي