responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 175

المتقدم « فإن كانت لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز » مضافا إلى فحوى ما تقدم في الوقف من‌ قوله [١] « وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم ».

والتعليل‌ في الصحيح الآخر [٢] « لأن والده هو الذي يلي أمره » وفي خبر علي بن جعفر عليه‌السلام [٣] « إذا كان أب يتصدق على ولد صغير فإنها جائزة ، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا » وغير ذلك ، إنما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبض بها وعدمه.

في المسالك تبعا لغيره ينبغي ذلك عند من يعتبر إيقاع القبض للهبة كالعلامة لأن المال المقبوض في يد الوالي له ، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف ، وهو القصد ، وعلى ما اخترناه من الاكتفاء بعده القبض لغيره هنا ، وينصرف الإطلاق إلى قبض الهبة ، ويلزم ذلك.

قلت : قد عرفت تحقيق الحال هنا وفي باب الوقف وأنه بناء على الشرطية في الفرض وكفاية القصد في الاستدامة في تحقق مسماه لا بد من حصوله ، وإلا يكن قبضا ، ومع الإطلاق لا ينصرف اليه قطعا إذا الفرض خلوه في الواقع خصوصا في قبض الولي الذي كان قبضا لنفسه.

على أنه مع فرض عدم التجديد يكون ناويا للخلاف ، ضرورة لحوق الاستدامة بالابتداء ما لم يجدد لها قصدا يفصلها عن الابتداء ، والنصوص السابقة إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه من تجديد القصد المزبور ، فهي مبنية على سقوط الشرط في الفرض نحو ما ذكرناه في المسألة السابقة ، وربما كان قول المصنف ، « وكذا » إشارة إلى ذلك ، ولا ينافيه التعليل بقوله لأن قبض الولي قبض عنه الذي يمكن إرادة بيان الوجه في سقوط الشرط بذلك منه.

وعلى كل حال فالمراد من المتن وغيره ممن أطلق ما قيدنا به العبارة من كون الموهوب في يده ، أما لو فرض خروجه عنها كميراث لم يصل إليه ، أو مبيع لم يقبضه فلا ريب في افتقار صحة هبة إلى قبض.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست