responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 172

ويشترط في صحة القبض الذي هو شرط في صحة الهبة على ما عرفت اذن الواهب كما في غيره مما اعترف فيه القبض بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى أنه مقتضى أصل عدم ترتب الأثر ، وأصل عدم الانتقال مع عدم إطلاق يوثق به في تناوله مثله بل لعل ما دل على شرطيته ظاهر في خلافه بناء على قراءاته يقبضها من باب الافعال أو التفعيل كما هو واضح.

وحينئذ فلو قبض الموهوب لو من غير إذنه لم ينتقل إلى الموهوب له لعدم حصول الشرط إلا مع الإجازة بناء على جريانها في مثله ، ولا فرق في ذلك عندنا بين المجلس وغيره ، ودعوى ظهور العقد في الاذن بذلك في المجلس دون غيره ـ كما عن بعض العامة ، بل أبي حنيفة منهم ـ واضحة الفساد مع فرض عدم القرينة.

نعم قد يتوجه عدم اعتبار الاذن على القول بتحقق الملك قبله لقاعدة « تسلط الناس على أموالها » وإن كان لا يترتب عليه لزوم في حق الواهب في موضوعه كهبة الرحم ونحوها لبعض ما سمعته من الأدلة على القول الأول مع احتماله هذا.

وربما استفيد من إطلاق اعتبار الاذن عدم اشتراط كونه بنية الهبة فلو إذن فيه مطلقا صح ، بل في الرياض أنه الأشهر ، وعليه عامة من تأخر ، وفي الكفاية أنه المشهور لكن قد عرفت الكلام فيه في الوقف لم نتحقق ما ذكراه من الشهرة بل صرح الفاضل في القواعد هنا باعتبار إيقاع القبض للهبة.

وفي المسالك هنا بعد ان حكى عن بعض الأصحاب اعتبار ذلك لصلاحية مطلق القبض لها ولغيرها فلا بد من مائز ، وهو القصد قال تبعا لجامع المقاصد ، وهو حسن حيث يصرح بكون القبض لا لها ، لعدم تحقق القبض المعتبر فيها ، أما لو أطلق فالاكتفاء به أجود لصدق اسم القبض وصلاحيته للهبة ، ودلالة القرائن عليه ، بخلاف ما لو صرح بالصارف ».

ولا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم كون البحث في الحكم الظاهري إنما الكلام في أصل تحقق الشرط بالقبض الخالي في الواقع عن قصد كونه للهبة ، سواء كان بقصد غيرها أولا ، ولا معنى لصرف مثل ذلك إليها بعد فرض تشخصه في الخارج ، ودعوى ـ تحقق الشرطية‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست