responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 171

اليمين على الموهوب ، لأن الغرض ثبوت الهبة والإقباض شرعا.

نعم لو ادعى المواطاة على الإقرار ، وأن مخبره لم يكن واقعا توجه له اليمين عليه على حصول القبض كما في الدروس والمسالك ومحكي المبسوط والمهذب ، أو على عدم المواطاة كما في محكي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد ، والأقوى الأول لأنه هو المقصود في الدعوى والمواطاة إنما ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع مع الإقرار الذي هو أمارة في الظاهر ، ومثلا الإقرار بالبيع ، وقبض الثمن ثم أنكر وادعى المواطاة أو الاقتراض وادعاها.

ولو مات الواهب أو الموهوب بعد العقد بل والاذن وقيل القبض كانت ميراثا على المشهور بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا لعدم اجتماع شرائط الصحة ، وتلفيق السبب من الوارث والمالك لم يثبت مشروعيته بعد انسياق العمومات والإطلاقات إلى خلافه.

ومن هنا كان الحكم عاما في جميع شرائط الصحة مضافا إلى ما سمعته من الخبرين السابقين المحكوم فيهما بكونها ميراثا إلا أنه مع ذلك كله حكى عن الشيخ وابن البراج القول بعدم بطلانها بموت الواهب وأنه يقوم مقامه كالبيع في مدة الخيار من حيث إن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ وهو كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، بل والقواعد.

ولذا جزم الفاضل بكونها ميراثا مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحة على أن المحكي عن الشيخ رحمه‌الله في هبة ذي الرحم إذا مات قبل قبضها كان ميراثا كما أن المحكي عنه ما سمعته من أن الملك يحصل بالقبض ، وليس هو كاشفا عن حصوله بالعقد ، فكلامه لا يخلو من تهافت كما أومأنا إليه سابقا ، ولا فرق في الحكم المزبور بين الاذن قبله وعدمها لبطلانه ، بالموت ، وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو أرسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدي إليه قبل وصولها ، إذ هو من المفروض في الحقيقة فليس للرسول حينئذ دفعها إليه ولا إلى وارثه للبطلان بالموت ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست