التي جمعها
باعتبار اختلاف حكم أفرادها ، وإلا فهي حقيقة واحدة ، كالبيع ونحوه ، ولذا عبر
الأكثر بها موحدة ، وكيف كان فـ ( النظر ) فيها في الحقيقة والحكم.
أما الأول فحقيقة
الهبة : هي العقد المقتضى تمليك العين من غير عوض ، وتمليكا منجزا مجردا عن القربة
أو الأثر الحاصل منه ، ولو بالمعطاة أو فعل الواهب ، كما تقدم نظير ذلك ، إذا
الظاهر كون المسألة من واد واحد.
لكن في الرياض هنا
أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على دعوى اعتبار العقد القولي كما يظهر من الكفاية ، وصرح
به في المسالك.
وفيه : أن ما ذكر
سندا للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة القطعية متحقق في المقام ، كتحقق صدق الهبة
عليها بدون العقد ، فلا محيص عن القول بمشروعيتها هنا بناء على مشروعيتها هناك
لذلك ، وحمل كلام المصنف ونحوه على إرادة بيان أنها من قسم العقود ، لا الإيقاعات
، وإن تحققت بما يتضمن معنى الإيجاب والقبول من الأفعال ، أو على بيان القسم
العقدي منها ، كما ستمع تتمة لذلك إن شاء الله.
وحينئذ فالعقد
بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود الذي يخرج به الفعل الدال على ذلك ، والمقتضى له
، كنثار العرس وحيازة المباح ، والموت المقتضى للتمليك بالإرث ونحو ذلك ، كما أنه
خرج بقوله « تمليك العين » نحو العارية والإجارة والسكنى والرقبى والعمرى ،