responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 159

( كتاب الهبات )

التي جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادها ، وإلا فهي حقيقة واحدة ، كالبيع ونحوه ، ولذا عبر الأكثر بها موحدة ، وكيف كان فـ ( النظر ) فيها في الحقيقة والحكم.

أما الأول فحقيقة الهبة : هي العقد المقتضى تمليك العين من غير عوض ، وتمليكا منجزا مجردا عن القربة أو الأثر الحاصل منه ، ولو بالمعطاة أو فعل الواهب ، كما تقدم نظير ذلك ، إذا الظاهر كون المسألة من واد واحد.

لكن في الرياض هنا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على دعوى اعتبار العقد القولي كما يظهر من الكفاية ، وصرح به في المسالك.

وفيه : أن ما ذكر سندا للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة القطعية متحقق في المقام ، كتحقق صدق الهبة عليها بدون العقد ، فلا محيص عن القول بمشروعيتها هنا بناء على مشروعيتها هناك لذلك ، وحمل كلام المصنف ونحوه على إرادة بيان أنها من قسم العقود ، لا الإيقاعات ، وإن تحققت بما يتضمن معنى الإيجاب والقبول من الأفعال ، أو على بيان القسم العقدي منها ، كما ستمع تتمة لذلك إن شاء الله.

وحينئذ فالعقد بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود الذي يخرج به الفعل الدال على ذلك ، والمقتضى له ، كنثار العرس وحيازة المباح ، والموت المقتضى للتمليك بالإرث ونحو ذلك ، كما أنه خرج بقوله « تمليك العين » نحو العارية والإجارة والسكنى والرقبى والعمرى ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست