ودعوى ـ خروج ذلك
عن الفرض من حيث نية القربة فيه ـ يدفعها أنه لا تقتضي إلا اللزوم في مقتضى العقد
، إن دائما فدائما وإن مقيدا فمقيدا ، فلو حبسه مثلا في سبيل الله تعالى سنة لم
يلزم في غيرها ، بل الظاهر عدم خروجها عن المالك بذلك وإن قلنا به في المطلق ،
لعدم السيرة فيه ، فيبقى حينئذ على حكم غيره من أفراد الحبس إذ لا خلاف في بقائه
على ملك مالكه ، وبذلك كله بان لك أكثر أحكام الحبس ، وإن أشكلت على بعض الناس ،
لعدم استيفاء الأصحاب لها ، إلا أنك قد عرفت إيكالهم جملة منها إلى الوقف والسكنى
وأختيها والله هو العالم.