وكذا خبر محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات
محرم جاريته حياتها؟ قال : هي لها على النحو الذي قال » وخبر يعقوب بن شعيب [٢] عن أبي عبد الله
« قال : سألته عن الرجل له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات
فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن
يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت ».
وعلى كل حال فمما
سمعت يظهر الوجه فيما ذكره المصنف وغيره بقوله أما لو حبس شيئا على رجل مثلا ولم
يعين وقتا ، ثم مات الحابس كان ميراثا كما دل عليه الخبران الأولان بل لا أجد فيه
خلافا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وكذا لو عين مدة ولو عمر أحد هما وانقضت كان
ميراثا لورثة الحابس بلا خلاف ، ولا إشكال في ذلك ، ولا في لزومه إليها ، لعموم « ( أَوْفُوا )[٣] » و « المؤمنون » وخبر
محمد بن مسلم [٤] وسابقه ، بناء على أنهما من الحبس ولا ينافيه إطلاق
الخبرين المزبورين المحمولين على الحبس المطلق ، خصوصا وفي سؤال أحدهما ذلك ، على
أن التعارض بينهما وبين ما ذكرنا من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لذلك ، ولو لفتوى
الأصحاب.
إنما الكلام في
لزوم الأول إلى موت الحابس ، وجوازه ففي القواعد إن لم يعين كان له الرجوع متى شاء
، ومال إليه بعض من تأخر عنه ، ولعله لكونه حينئذ كالسكنى المطلقة ، بناء على أن
جوازها للقاعدة باعتبار عدم اقتضاء عقدها إلا الطبيعة التي تتحقق بالمسمى.
وفيه أن ذلك لما
سمعته من النص ، وإلا فمقتضى العقد اللزوم ، وصيرورة السكنى مطلقا ملكا له ، إذ
ليست هي إلا شيئا متحدا ، والتعدد إنما يكون في استيفائها ، وقد ملكت بالعقد ، إلا
أن النص المزبور كشف عن أن الحكم فيها شرعا ذلك ، فلا يقاس عليها الحبس خصوصا بعد
ظهور الفرق بينهما ، بعدم انسياق احتمال إرادة ذلك فيه ، بل مقتضى عقده حث صول
الحبس في المحبوس الذي يحتاج إلى دليل شرعي في فكه ، والوقف ليس من مقوماته.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السكنى الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السكنى الحديث ٢.