الحدائق ، اللهم
إلا أن يقال : أنه قول الصادق عليهالسلام في خبري أبي الصباح والحلبي [١] المتقدمين « ليس
لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا » وزاد في أولهما « ثم ترجع الدار على
صاحبها » على معنى إرادة عدم نقل المنفعة لهم وعدم إرثها لا العين المعلوم فيها
ذلك ، بل ربما في جعل ذلك جوابا للشرط في أحدهما إشعار بذلك ، ولا ينافيه نفي
الإرث ، إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو سكناه وسكنى عقبه مدة عمر كل واحد منهم
، ومع فرض موت أحدهما تنتهي السكنى ، فلا إرث.
ولو لا ذلك لاتجه
كلام ابن إدريس ، ضرورة اقتضاء عقد السكنى وأختيها ملك المنفعة ، التي هي السكنى ،
والناس مسلطون على أموالهم وكون مورد العقد سكناه لا يقتضي اختصاص تمليكه بمباشرته
، وإلا لاقتضى ذلك في الإجارة للسكنى ، أو للركوب أو نحو ذلك مما كان المستأجر فيه
موردا لا شرطا ، ودعوى ظهور عقد السكنى في ذلك ممنوعة كل المنع ، وأولى بذلك عقد
العمرى والرقبى ، بل قد يقال : إن منافع الأعيان لا تتشخص بفعل المستوفي لها ،
ضرورة عدم كون فعله حينئذ من منافعها المملوكة له ، وإنما الفعل مملوك الفاعلة.
نعم قد يكون ذلك
بطريق الاشتراط ، كما في الإجارة ، بل لو قلنا بالتشخيص المزبور لم يتجه الإرث في
مورده ، بل لم يتجه ذلك ملك الساكن الأجرة بإذن المسكن لان سكنى الغير حينئذ ليس
مما انتقل إليه فلا يملك أجرته ، فليس حينئذ إلا دعوى أن الإيجاب هنا قد تحمل
تمليك السكنى ، واشتراط كون الساكن هو المستوفي ، وهي كما ترى لا يساعده عليها عرف
، ولا شرع ، إذا ليس الإيجاب هنا إلا كغيره مما يراد منه نقل مورده إلى المخاطب ،
وليس هو هنا إلا منفعة الدار لا عمل الساكن ، أى سكونه الذي هو ليس من منافع
الدار.
وبذلك يظهر لك وجه
النظر الذي ذكره في المسالك ، فإنه بعد أن حكى عن ابن إدريس ما سمعته ، والجواب
عنه بمنع ملكه لها مطلقا بل على الوجه المخصوص فلا يتناوله غيره قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ كم أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١ ـ ٢.