ومحكي المختلف
وموضع من التذكرة والإيضاح والتنقيح ، وجزم بالصحة في محكي الإرشاد ، فاختلف كلامه
في كتبه ، ولعله ذلك مما عرفت ، ومن أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ، ولهذا
لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، والفرض أن زمان استحقاق المنفعة مجهول ، فيتجهل
المبيع ، ولذا منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالإقراء لجهالة
وقت الانتفاع به ، ومن المعلوم أن المقام أولى منه ، لإمكان استثناء الزوج مدة
يقطع بعدم زيادة العدة عليها ، بخلاف المتنازع.
إلا أن ذلك جميعه
كما ترى ، ضرورة تحقق الانتفاع بالمبيع ، وإنما تخلف منه نوع خاص ، وذلك لا يقدح ،
كما أن الجهل بوقت الانتفاع ليس جهلا بعين المبيع ، إذ هو ليس من أوصافه فما دل
على اعتبار المعلومية في المبيع لا ينافيه ، مثل هذا الجهل الذي لم يثبت مانعيته
من الصحة ، ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدة مبنى على ما منعوه هنا لاشتراكهما في
المعنى ، ويلزم القائل بالصحة هنا القول به.
ثم إن لم يكن دليل
يخصه ، مضافا إلى النص المعتبر هنا بالجواز صريحا ، الذي يكون القول بالبطلان معه
كالاجتهاد في مقابلته ، وهو صريح في الجواز ، بل لعله ظاهر فيه حتى لو كانت العمرى
في العقب الذي لا عادة بانتهائه ، ومن هنا أمكن الفرق بينهما بذلك ، إن لم ندع
اتحاد الطريق ، أو يقال بخروج ذلك بدليله إن كان والأولوية التي ادعوها في مسكن
المعتدة باعتبار إمكان استثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله.
ففي المسالك « إن
مثله آت في العمرى ، نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو
عادة ، ومن ثم يحكم بموت المفقود ، وحينئذ يقسم ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة ،
اتفاقا ».
وإن كان قد يناقش
في أصل ذكر الأولوية المزبورة ، بأن المنع إنما هو مع فرض استثناء قدر العدة
المجهول الدائر بين كونه ستة وعشرين يوما ولحظتين ، أو خمسة عشرا شهرا أو سنة ، أو
تسعة أشهر ، لا ما إذا فرض استثناء الزائد ، ضرورة القطع بجواز بيع العين
المستأجرة مدة معلومة.