responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 149

ومحكي المختلف وموضع من التذكرة والإيضاح والتنقيح ، وجزم بالصحة في محكي الإرشاد ، فاختلف كلامه في كتبه ، ولعله ذلك مما عرفت ، ومن أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، والفرض أن زمان استحقاق المنفعة مجهول ، فيتجهل المبيع ، ولذا منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالإقراء لجهالة وقت الانتفاع به ، ومن المعلوم أن المقام أولى منه ، لإمكان استثناء الزوج مدة يقطع بعدم زيادة العدة عليها ، بخلاف المتنازع.

إلا أن ذلك جميعه كما ترى ، ضرورة تحقق الانتفاع بالمبيع ، وإنما تخلف منه نوع خاص ، وذلك لا يقدح ، كما أن الجهل بوقت الانتفاع ليس جهلا بعين المبيع ، إذ هو ليس من أوصافه فما دل على اعتبار المعلومية في المبيع لا ينافيه ، مثل هذا الجهل الذي لم يثبت مانعيته من الصحة ، ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدة مبنى على ما منعوه هنا لاشتراكهما في المعنى ، ويلزم القائل بالصحة هنا القول به.

ثم إن لم يكن دليل يخصه ، مضافا إلى النص المعتبر هنا بالجواز صريحا ، الذي يكون القول بالبطلان معه كالاجتهاد في مقابلته ، وهو صريح في الجواز ، بل لعله ظاهر فيه حتى لو كانت العمرى في العقب الذي لا عادة بانتهائه ، ومن هنا أمكن الفرق بينهما بذلك ، إن لم ندع اتحاد الطريق ، أو يقال بخروج ذلك بدليله إن كان والأولوية التي ادعوها في مسكن المعتدة باعتبار إمكان استثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله.

ففي المسالك « إن مثله آت في العمرى ، نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة ، ومن ثم يحكم بموت المفقود ، وحينئذ يقسم ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة ، اتفاقا ».

وإن كان قد يناقش في أصل ذكر الأولوية المزبورة ، بأن المنع إنما هو مع فرض استثناء قدر العدة المجهول الدائر بين كونه ستة وعشرين يوما ولحظتين ، أو خمسة عشرا شهرا أو سنة ، أو تسعة أشهر ، لا ما إذا فرض استثناء الزائد ، ضرورة القطع بجواز بيع العين المستأجرة مدة معلومة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست