responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 144

بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مده حياته يعنى صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه ، واعتباره بالثلث وربما استظهر من هذا الكلام موافقة الشيخ لابن الجنيد.

وفيه : أنه يمكن إرادته بيان بطلان هذا التأويل بعدم جريان الأحكام المزبورة عليه ، أما إذا جعل عمر الساكن والفرض حياته ، وموت المالك فيمكن جريان الحكم المزبور ، بعد إرادة منفعة الدار من الدار فيه ، وإرادة تسلطهم على الإخراج بالنقصان لثبوت حق لهم في الجملة ، لا البطلان أصلا ، ولو بحمله على الوصية أو على التنجيز في مرض الموت ، أو على ما يوافق كلام الإسكافي أو غير ذلك.

ومن هنا قال غير واحد : إن في متن الخبر المزبور اضطرابا وخللا ، فكيف يخرج بمثله عن مقتضى الأدلة السابقة. فمن الغريب بعد ذلك كله وسوسة الخراساني في الكفاية في المسألة بعد أن لم نجد موافقا للإسكافي من زمنه إلى زمنه إلا ما سمعته من الشيخ.

هذا كله إذا مات المالك والمعمر حي أما إذا مات هو والفرض أن الغاية عمره لم يكن لوارثه شي‌ء ورجعت إلى المالك بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.

ثم لا يخفى عليك أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما وعمر عقب المعر بالفتح لكن يقوى في النظر التعدي إلى غير ذلك من عمر الأجنبي كما عن الشهيد الفتوى به في بعض فوائده ، ونفي عنه البأس في المسالك وبعض من تأخر عنها ، لعموم « الأمر بالوفاء ، بالعقود [١] » ، « والمؤمنون » [٢] وخصوص مضمر حمران [٣] وغيره مما تقدم سابقا ، ولصدق اسم العمرى في الجملة ، المدلول على شرعيتها في بعض الاخبار من غير تقييد بعمر أحدهما ، كما في المسالك ، بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد ، ولو نفس العين‌


[١] سورة المائدة الآية ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب السكنى الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست