سمعت أبي عليهالسلام يقول ، قال أبو
جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن ، الذي يشتريه لا
يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط ، وكذلك الإجارة ».
كما صرح به في خبر أحمد بن عمر
الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل أسكن داره رجلا في حياته؟ قال : يجوز له
وليس له أن يخرجه ، قال : قلت فله ولعقبه؟ قال يجوز له ، وسألته عن رجل أسكن رجلا
ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء ».
إلى غير ذلك من
النصوص التي لا يعارضها خبر أبي البختري [٢] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن علي عليهالسلام « أن السكنى
بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء »
القاصر عن ذلك من وجوه مع أنه محمول على السكنى المطلقة ، بل لعلها هي السكنى ،
وأما المحدود بالعمر والمدة المعينة فهي العمرى ، والرقبى ، كما سمعت الكلام فيه
سابقا ، وإطلاق المصنف وغيره هنا لزومها منزل على غير هذا الفرد الذي سيصرح المصنف
بحكمه ، مع إمكان إرادته الإطلاق حتى بالنسبة إليه لكن في مسماها خاصة ، كما سمعته
من الفاضل بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة على ما ستعرف.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك ضعف القولين المزبورين اللذين لم نتحقق أولهما كما لم نعرف دليله ، سوى
الخبر المزبور المعارض بما عرفت وبما دل سابقا من النصوص على عدم جواز الرجوع بما
اعطى لله تعالى شأنه ، إن كان مراده الجواز حتى في هذا الفرد ، بل ولا دليل الثاني
منهما إلا العمل به أيضا وبنصوص ما أعطى لله تعالى شأنه لا يجوز الرجوع فيه ، إلا
أن الجميع كما ترى مناف لقواعد الاستنباط ، والجمع بين جميع الأدلة بعد وزنها
بموازين القسط. والله العالم.
ولو قال : لك سكنى
هذه الدار مثلا ما بقيت أنت أو ما حييت أنت جاز بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلة
،