responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 139

والأول أشهر بل المشهور في المسالك هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل فيها أيضا لم نقف على قائل بالقولين الآخرين ، بل في محكي الخلاف إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع الفرقة واخبارهم ، ولعله الحجة مضافا إلى قاعدة اللزوم واستصحابه.

وخبر أبي الصباح الكناني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان قد جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يغني عقبه ، فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».

ومضمر حمران [٢] « سألته عن السكنى والعمرى؟ فقال : إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار ».

وحسن الحلبي أو صحيحه [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ، قلت : فرجل أسكن رجلا في حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ، ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء » المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصا بملاحظة ذيل الخبر ، وما تقدمه من النصوص المراد منها لزوم الشرط على حسب ما شرط.

وكذا‌ صحيح الحسين بن نعيم [٤] عن الكاظم عليه‌السلام « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أوله ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : نعم قلت فان احتاج يبيعها قال : نعم ، قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع ، كذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل ذكره صدره في الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢ وذيله في الباب ـ ٣ ـ الحديث ـ ١.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ١٤١ الحديث ـ ٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست