والأول أشهر بل
المشهور في المسالك هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل فيها أيضا لم نقف على قائل
بالقولين الآخرين ، بل في محكي الخلاف إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة
وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع الفرقة واخبارهم ، ولعله الحجة مضافا
إلى قاعدة اللزوم واستصحابه.
وخبر أبي الصباح
الكناني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان قد جعل السكنى في
حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يغني عقبه ، فليس لهم أن
يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
ومضمر حمران [٢] « سألته عن
السكنى والعمرى؟ فقال : إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن
كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار ».
وحسن الحلبي أو
صحيحه [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يسكن
الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ، قلت :
فرجل أسكن رجلا في حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ، ولم يوقت ،
قال : جائز ويخرجه إذا شاء » المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصا بملاحظة ذيل
الخبر ، وما تقدمه من النصوص المراد منها لزوم الشرط على حسب ما شرط.
وكذا صحيح الحسين بن نعيم [٤] عن الكاظم عليهالسلام « سألته عن رجل
جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أوله ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه كما شرط؟
قال : نعم قلت فان احتاج يبيعها قال : نعم ، قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال :
لا ينقض البيع ، كذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ذكره
صدره في الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢ وذيله في الباب ـ ٣ ـ الحديث
ـ ١.
[٤] التهذيب ج ٩ ص
١٤١ الحديث ـ ٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥.