responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 138

أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك ، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة بلا خلاف ولا إشكال في أصل جواز العقد بذلك.

إنما الكلام في حصره بذلك ، وقد قدمنا سابقا تحقيق الحال في سائر العقود اللازمة ، فضلا عن غيرها بالنسبة إلى خصوص اللفظ وبالنسبة إلى اعتبار الماضوية وغيرها فلاحظ وتأمل.

لكن عن التذكرة هنا أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، وهي لك مدة حياتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلى ، وإن مت قبلك استقرت عليك ، قيل : وظاهره الملك للعين مستقرا كما حكاه هو وغيره عن بعض العامة ، ويمكن ارادة الاستقرار للمنفعة بقية العمر لمعلومية مخالفة الأول لظاهر المذهب وأن يكون مراده صحة الهبة على هذا الوجه ، ولكن جاء بها في المقام لأن لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به ، لا عقد العمرى بلفظ الهبة الذي قد يشكل بأنه مجاز فلا يعقد به العقد اللازم بناء على المعروف عندهم ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال.

ثم إنه غير خفي عليك وجه المناسبة في العمرى ، أما الرقبى فالظاهر أنها من الارتقاب الذي هو الانتظار ، لانتظار كل منهما المدة ، المضروبة ، أو من رقبة الملك باعتبار دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة ، وعن بعض أصحابنا أن الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ، وكأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا لم نعرفه ، كما اعترف به غيرنا.

بل في الحدائق إنكار أصل عقد الرقبى ، لعدم وجود لفظها في شي‌ء من نصوصنا ، وإن كان فيه عدم اعتبار ذلك في ثبوت العقد ، خصوصا بعد المرسل عن علي عليه‌السلام المتقدم [١] ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبارنا ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( تلزم ) السكنى وأختاها بالقبض بعد فرض اجتماع غيره مما يشترط فيها قيل : والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافية ، بل لعله ظاهر المحكي عن المقنعة والغنية ، وجامع الشرائع تلزم ان قصد به القربة وإلا فلا.


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست