responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 137

وعن المبسوط والخلاف والمهذب وفقه القرآن للراوندي والغنية والسرائر أن صورة الرقبى صورة العمرى ، إلا أن اللفظ يختلف ، فإنه يقول : أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي ، والرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي بل عن المبسوط لا فرق بينهما عندنا ، وعن المهذب وما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا.

وفي محكي التذكرة‌ عن علي عليه‌السلام [١] « الرقبى والعمرى ، سواء » وفي محكي الخلاف أن العمرى عندنا سكنى ، وعن الجامع أن العمرى والرقبى بحكم السكنى ، وعن صيغ العقود أن العبارات شتى والمقصود واحد ، وعن المختلف بعد أن ذكر كلام المبسوط والمهذب والوسيلة والكافي والسرائر قال : وهذه اختلافات لفظية.

قلت : لا إشكال في أن المفاد واحد مع فرض كون المورد المسكن ، إلا أنه تظهر الثمرة مع فرض التباين بلزوم القصد مع فرض العقد باللفظ الصالح للجميع ، كما في كل مشترك ، وقضى القدر المشترك غير كاف ، لعدم ثبوت مشروعيته لنفسه ، نحو قصد النقل المطلق من دون تشخيص كونه بيعا أو صلحا أو هبة معوضة ، والفرض صلاحية المورد ، فإن كان المراد من الوحدة والتسوية بالنسبة إلى النتيجة أو بالنسبة إلى أكثر الأحكام الثابتة لهما ، فكذلك ، وإن أريد بالوحدة الاتحاد بالعقد وإن تكثرت أسماؤه باعتبار ألفاظه فخلاف ظاهر النص والفتوى أنها عقود مستقلة مختلفة المعاني ، بل لو أريد من مورد أحدها الآخر بطل ، نحو ما يراد من البيع الصلح ، وبالعكس ، إلا بناء على جواز إنشاء العقد اللازم بالمجاز ، والفرض قصد المعنى المجازي ، أما مع عدمه فلا ريب في بطلانه ضرورة كونه حينئذ كإرادة الإجارة بالبيع ، وبالعكس ، فتأمل.

ومن ذلك يظهر أن الأولى قصد السكنى والعمرى في اللفظ المشتمل عليهما ، وكذا اللفظ المشتمل على المدة المعينة وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله تعالى.

وعلى كل حال فـ ( العبارة عن العقد أن يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو.


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست