وحده قيل : سكنى
خاصة وبالمدة المعينة قيل : سكنى ورقبى إما من الارتقاب ، أو من رقبة الملك ،
فالسكنى حينئذ مع تعلقها بالمسكن ، وكون الصيغة بلفظها أعم منها ، وإن كانا هما
أعم منها من وجه آخر وهو فيما إذا كانت الصيغة بلفظ أعمرتك وأرقبتك فإنهما حينئذ
عمري ورقبى ، ولا يقال : سكنى ، أو كان موردهما غير المسكن بل دابة ونحوها ، كذا
في المسالك حاكيا له عن الأكثر ، بل ستسمع فيما يأتي التصريح منه بأن العمرى
والرقبى المتعلقة بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع ، أي قسم خاص من
السكنى.
لكن لا يخفى عليك
أولا : أن مقتضاه إطلاق السكنى عليهما وإن كانت الصيغة بلفظهما ، كإطلاق البيع على
السلم والصرف.
وثانيا : أن
المعلوم من النص والفتوى تباين العقود ، وأنه لا يجتمع عقدان في عقد واحد ، ضرورة
كون كل منهما سببا مستقلا في نفسه ، كما أن المعلوم منهما هنا أن هذه العقود
الثلاثة كغيرها من العقود ، بدليل ـ اختلاف مواردها في كثير من المقامات ـ وغيره ،
ومع فرض اتحاد موردها واتحاد الصيغة القابلة لكن منها يجب التمييز بالنية والقصد ،
كالصلة والبيع والهبة المعوضة.
بل قد يظهر من
المحكي عن التحرير عدم إمكان اجتماعها أصلا ، قال : « إن كانت السكنى مطلقة أو
يقول أسكنتك عمري أو عمرك ، أو مدة معينة من الزمان قيل : سكنى ، وإن قيدت بالعمر
بأن يقول : أعمرتك مدة عمرك أو عمري قيل : عمري وإن قرنت بالمدة قيل : رقبى ، بأن
يقول : أرقبتك هذه الدار مدة » ضرورة ظهوره في اعتبار تحقق كل منها الصيغة باسمها
بل لعل التباين ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي.
قال في الأولى : «
العمرى أن يجعل منفعة داره أو ضيعته لغيره مده حياته ، والرقبى أن يجعلها مدة
معلومة ، والسكنى أن يجعل سكناها لغيره مدة عمر أحدهما ».
وفي الثاني :
السكنى أن يجعل منفعة سكناها لغيره مدة معلومة ، والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياة
المالك ، والعمرى أن يسكنه فيها طول عمر المعمر » أى الغير.