responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 135

المحكي عنه : « إذا أتى بواحدة منها أى العقود الثلاثة ، وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.

لكن ظاهر الأكثر وصريح بعض أنه شرط في الصحة ، بل الظاهر أنه معقد ما سمعته من الرياض ، ولعله لكونها من لواحق الوقف أو الهبة ، بل في المحكي من كلام ابن حمزة اعتبار نية القربة في صحتها أيضا ، ولا دليل عليه ، بل لا دليل على اعتباره في لزومها أيضا كما هو المحكي عن المقنعة والكافي وجامع الشرائع والغنية ، بل ظاهر الأدلة كعموم « ( أَوْفُوا ) [١] » و « المؤمنون » [٢] وغيرهما لزومها بدون ذلك ، وغيرها.

ومن هنا كان ظاهرا الأكثر أو المشهور ما هو صريح جماعة من عدم اعتبارها في الصحة واللزوم ، وإن توقف عليها حصول الثواب. نعم في جواز السكنى المطلقة أو لزومها في المسمى خلاف تسمع تحريره إن شاء الله.

وعلى كل حال فـ ( فائدتها التسلط على استيفاء المنفعة ) تمام المدة المشروطة مع بقاء الملك على ملك مالكه بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، إلا ما يحكى عن الشيخ والراوندي وابن البراج من اقتضائها نقل العين في خصوص ما لو قال : هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك ، مع أنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ وابن البراج ، بل المتحقق عن أولهما خلافه ، وإن حكى عنه ما يوهم ذلك ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفية تعلقها ، مع أن الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ، كما ستسمع تحقيق الحال فيه.

وإنما غرض المصنف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض العامة حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه ، فينتقل مالك العين إلى الساكن وهو واضح الفساد. والله العالم.

وكيف كان فـ ( يختلف عليها ) أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمري وسكنى وبالإسكان‌


[١] سورة المائدة الآية ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست