المحكي عنه : « إذا
أتى بواحدة منها أى العقود الثلاثة ، وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع
الفرقة وأخبارهم.
لكن ظاهر الأكثر
وصريح بعض أنه شرط في الصحة ، بل الظاهر أنه معقد ما سمعته من الرياض ، ولعله
لكونها من لواحق الوقف أو الهبة ، بل في المحكي من كلام ابن حمزة اعتبار نية
القربة في صحتها أيضا ، ولا دليل عليه ، بل لا دليل على اعتباره في لزومها أيضا
كما هو المحكي عن المقنعة والكافي وجامع الشرائع والغنية ، بل ظاهر الأدلة كعموم «
( أَوْفُوا )[١] » و « المؤمنون »
[٢] وغيرهما لزومها بدون ذلك
، وغيرها.
ومن هنا كان ظاهرا
الأكثر أو المشهور ما هو صريح جماعة من عدم اعتبارها في الصحة واللزوم ، وإن توقف
عليها حصول الثواب. نعم في جواز السكنى المطلقة أو لزومها في المسمى خلاف تسمع
تحريره إن شاء الله.
وعلى كل حال فـ ( فائدتها
التسلط على استيفاء المنفعة ) تمام المدة المشروطة مع بقاء الملك على ملك مالكه
بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، إلا ما يحكى عن الشيخ والراوندي وابن
البراج من اقتضائها نقل العين في خصوص ما لو قال : هذه الدار لك عمرك ولعقبك من
بعدك ، مع أنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ وابن البراج ، بل المتحقق عن أولهما خلافه ،
وإن حكى عنه ما يوهم ذلك ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة عدم اختلاف
مقتضاها باختلاف كيفية تعلقها ، مع أن الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ، كما ستسمع
تحقيق الحال فيه.
وإنما غرض المصنف
وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض العامة حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض
الوجوه ، فينتقل مالك العين إلى الساكن وهو واضح الفساد. والله العالم.
وكيف كان فـ ( يختلف
عليها ) أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمري
وسكنى وبالإسكان